Indah Azza
Assalamualaikum wr wb
dicoba katanya group ini sudah bisa posting lagi .... mau tanya :
kalau punya hutang banyak apakah masih wajib bayar zakat
JAWABAN
Ufieq Al-fausie >>> Bila memang harta yang dimiliki sudah memenuhi kriteria wajibnya zakat, tidak ada alasan baginya untuk tidak berzakat meskipun yang bersangkutan dalam keadaan di lilit hutang . Ini adalah qoul jadid, adapun qoul qodim jelas berbeda (tidak wajib zakat)
Referensi
المجموع - محيى الدين النووي - ج ٥ - الصفحة ٣٤٣
قال المصنف رحمه الله * {فإن كان ماشية أو غيرها من أموال الزكاة وعليه دين يستغرقه أو ينقص المال عن النصاب ففيه قولان (قال في القديم) لا تجب الزكاة فيه لان ملكه غير مستقر لأنه ربما أخذه الحاكم لحق الغرماء (وقال في الجديد) تجب الزكاة فيه لان الزكاة تتعلق بالعين والدين يتعلق بالذمة فلا يمنع أحدهما الآخر كالدين وأرش الجناية
وان حجر عليه في المال ففيه ثلاث طرق (أحدها) إن كان المال ماشية وجبت فيه الزكاة لأنه قد حصل له نماؤه وإن كان غيرها فقيل قولين كالمغصوب (والثاني) تجب الزكاة فيه قولا واحدا لان الحجر لا يمنع وجوب الزكاة كالحجر على السفيه والمجنون (والثالث) وهو الصحيح أنه على قولين كالمغصوب لأنه حيل بينه وبينه فهو كالمغصوب (وأما) قول الأول انه حصل له النماء من الماشية فلا يصح لأنه وان حصل النماء إلا أنه ممنوع من التصرف فيه ويحول دونه وقول الثاني لا يصح لان حجر السفيه والمجنون لا يمنع التصرف لان وليهما ينوب عنهما في التصرف وحجر المفلس يمنع التصرف فافترقا
الشرح} الدين هل يمنع وجوب الزكاة فيه ثلاثة أقوال (أصحها) عند الأصحاب وهو نص الشافعي رضي الله عنه في معظم كتبه الجديدة (والثاني) لا تجب وهو نصه في القديم وفى اختلاف العراقيين من كتبه الجديدة وذكر المصنف دليل القولين (والثالث) حكاه الخراسانيون ان الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنية وهي الذهب والفضة وعروض التجارة ولا يمنعها في الظاهرة وهي الزروع والثمار والمواشي والمعادن والفرق أن الظاهرة نامية بنفسها وبهذا القول قال مالك قال أصحابنا وسواء كان الدين حالا أو مؤجلا وسواء كان من جلس المال أو من غيره هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وقال جماعة من الخراسانيين القولان إذا كان ماله من جنس الدين فان خالفه وجبت قطعا وليس بشئ فالحاصل أن المذهب وجوب الزكاة سواء كان المال باطنا أو ظاهرا أم من جنس الدين أم غيره قال أصحابنا سواء دين الادمي ودين الله عز وجل كالزكاة السابقة والكفارة والنذر وغيرها
Wes Qie >>> waalaikum salam
Menurut imam romli masih wajib zakat, karna hutang bukanlah penghalang atas wajibnya bayar zakat. namun menurut imam ibnu hajar di princi, apabila untuk membayar hutang uangnya masih tersisa, maka wajib zakat. dan apabila tidak tersisa, maka tidak wajib zakat
إن فَضُلَ عن قوتٍ مـموَّن ) له تلزمهُ مؤنتةٌ من نفسِهِ وغيرِهِ (يوم عيدٍ ولـيـلِته) وعن مَلبَسٍ، ومسكَنٍ، وخادَمٍ يحتاجُ إلـيهما هو أو مـموِّنَه. (وعن دَيْن) ــــ علـى الـمعتـمد، خلافاً للـمـجموع ــــ ولو مُؤَجلاً، وإن رَضِيَ صاحِبُه بـالتأخير
قوله : وعن دين علـى الـمعتـمد ) أي عند شيخ الإِسلام وابن حجر . والـمعتـمد عند الرملـي والـخطيب : أن الدين لا يـمنع وجوب الفطرة. وعبـارة الـمغنـي: ولا يشترط كونه فـاضلاً عن دينه ولو لآدمي. كما رجحه فـي الـمـجموع، كـالرافعي فـي الشرح الصغير، وجزم به ابن الـمقري فـي روضه: واقتضاه قول الشافعي رضي الله عنه والأصحاب ــــ لو مات بعد أن هلّ شوال، فـالفطرة فـي ماله مقدمة علـى الديون، وبأن الدين لا يـمنع الزكاة، وبأنه لا يـمنع نفقة الزوجة والقريب فلا يـمنع إيجاب الفطرة، وما فرق به من أن زكاة الـمال متعلقة بعينه والنفقة ضرورية، بخلاف الفطرة فـيهما لا يجدي، فـالـمعتـمد ما تقرر، وإن رجح فـي الـحاوي الصغير خلافه، وجزم به الـمصنف فـي نكته، ونقله عن الأصحاب. اهــــ
(اعانة الطالبين ج 2 ص 195)
Link Asal : http://www.facebook.com/groups/Fiqhsalafiyyah/permalink/506059052798788/?comment_id=506070872797606&offset=0&total_comments=40
Assalamualaikum wr wb
dicoba katanya group ini sudah bisa posting lagi .... mau tanya :
kalau punya hutang banyak apakah masih wajib bayar zakat
JAWABAN
Ufieq Al-fausie >>> Bila memang harta yang dimiliki sudah memenuhi kriteria wajibnya zakat, tidak ada alasan baginya untuk tidak berzakat meskipun yang bersangkutan dalam keadaan di lilit hutang . Ini adalah qoul jadid, adapun qoul qodim jelas berbeda (tidak wajib zakat)
Referensi
المجموع - محيى الدين النووي - ج ٥ - الصفحة ٣٤٣
قال المصنف رحمه الله * {فإن كان ماشية أو غيرها من أموال الزكاة وعليه دين يستغرقه أو ينقص المال عن النصاب ففيه قولان (قال في القديم) لا تجب الزكاة فيه لان ملكه غير مستقر لأنه ربما أخذه الحاكم لحق الغرماء (وقال في الجديد) تجب الزكاة فيه لان الزكاة تتعلق بالعين والدين يتعلق بالذمة فلا يمنع أحدهما الآخر كالدين وأرش الجناية
وان حجر عليه في المال ففيه ثلاث طرق (أحدها) إن كان المال ماشية وجبت فيه الزكاة لأنه قد حصل له نماؤه وإن كان غيرها فقيل قولين كالمغصوب (والثاني) تجب الزكاة فيه قولا واحدا لان الحجر لا يمنع وجوب الزكاة كالحجر على السفيه والمجنون (والثالث) وهو الصحيح أنه على قولين كالمغصوب لأنه حيل بينه وبينه فهو كالمغصوب (وأما) قول الأول انه حصل له النماء من الماشية فلا يصح لأنه وان حصل النماء إلا أنه ممنوع من التصرف فيه ويحول دونه وقول الثاني لا يصح لان حجر السفيه والمجنون لا يمنع التصرف لان وليهما ينوب عنهما في التصرف وحجر المفلس يمنع التصرف فافترقا
الشرح} الدين هل يمنع وجوب الزكاة فيه ثلاثة أقوال (أصحها) عند الأصحاب وهو نص الشافعي رضي الله عنه في معظم كتبه الجديدة (والثاني) لا تجب وهو نصه في القديم وفى اختلاف العراقيين من كتبه الجديدة وذكر المصنف دليل القولين (والثالث) حكاه الخراسانيون ان الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنية وهي الذهب والفضة وعروض التجارة ولا يمنعها في الظاهرة وهي الزروع والثمار والمواشي والمعادن والفرق أن الظاهرة نامية بنفسها وبهذا القول قال مالك قال أصحابنا وسواء كان الدين حالا أو مؤجلا وسواء كان من جلس المال أو من غيره هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وقال جماعة من الخراسانيين القولان إذا كان ماله من جنس الدين فان خالفه وجبت قطعا وليس بشئ فالحاصل أن المذهب وجوب الزكاة سواء كان المال باطنا أو ظاهرا أم من جنس الدين أم غيره قال أصحابنا سواء دين الادمي ودين الله عز وجل كالزكاة السابقة والكفارة والنذر وغيرها
Wes Qie >>> waalaikum salam
Menurut imam romli masih wajib zakat, karna hutang bukanlah penghalang atas wajibnya bayar zakat. namun menurut imam ibnu hajar di princi, apabila untuk membayar hutang uangnya masih tersisa, maka wajib zakat. dan apabila tidak tersisa, maka tidak wajib zakat
إن فَضُلَ عن قوتٍ مـموَّن ) له تلزمهُ مؤنتةٌ من نفسِهِ وغيرِهِ (يوم عيدٍ ولـيـلِته) وعن مَلبَسٍ، ومسكَنٍ، وخادَمٍ يحتاجُ إلـيهما هو أو مـموِّنَه. (وعن دَيْن) ــــ علـى الـمعتـمد، خلافاً للـمـجموع ــــ ولو مُؤَجلاً، وإن رَضِيَ صاحِبُه بـالتأخير
قوله : وعن دين علـى الـمعتـمد ) أي عند شيخ الإِسلام وابن حجر . والـمعتـمد عند الرملـي والـخطيب : أن الدين لا يـمنع وجوب الفطرة. وعبـارة الـمغنـي: ولا يشترط كونه فـاضلاً عن دينه ولو لآدمي. كما رجحه فـي الـمـجموع، كـالرافعي فـي الشرح الصغير، وجزم به ابن الـمقري فـي روضه: واقتضاه قول الشافعي رضي الله عنه والأصحاب ــــ لو مات بعد أن هلّ شوال، فـالفطرة فـي ماله مقدمة علـى الديون، وبأن الدين لا يـمنع الزكاة، وبأنه لا يـمنع نفقة الزوجة والقريب فلا يـمنع إيجاب الفطرة، وما فرق به من أن زكاة الـمال متعلقة بعينه والنفقة ضرورية، بخلاف الفطرة فـيهما لا يجدي، فـالـمعتـمد ما تقرر، وإن رجح فـي الـحاوي الصغير خلافه، وجزم به الـمصنف فـي نكته، ونقله عن الأصحاب. اهــــ
(اعانة الطالبين ج 2 ص 195)
Link Asal : http://www.facebook.com/groups/Fiqhsalafiyyah/permalink/506059052798788/?comment_id=506070872797606&offset=0&total_comments=40
No comments:
Post a Comment