Azalia Audrey
Assalamualaikum wr wb
mau tanya seorang prempuan yang ditinggal suaminya bertahun2 tanpa kabar tidak ditemukan mati atau tidak masuk penjara atau kawin lagi atau diamana?
Sehingga istri nikah lagi krna suaminya ditunggu bertahun2 tidak datang?
JAWABAN
Kakek Jhosy >>> Menurut Imam Syafi’i mengemukakan dua qaul
Menurut Qaul Jadi_ batas masa tunggu bagi istri seorang mafqud agar ia boleh menikah dengan lelaki lain, yaitu hingga ada kepastian suami telah meninggal atau mentalak istrinya atau sesamanya.
Menurut Qaul Qadim. batas masa tunggunya adalah 4 tahun ditambah masa iddah 4 bulan sepuluh hari (iddah wafat)
Pendapat di atas berdasarkan pendapat Imam Ahmad, Malik dan mazhab hambali dan pendapat merupakan pendapat Umar, Ustman, Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Ato’, Amru bin Abdul Aziz, Al-Hasan, Az-Zuhri, Qotadah, As-Syafi’i (al-qodim ) dan imam Malik Beliau berkata, Waktu yang di perlukan untuk menghukumi kematian seseorang yang hilang ialah 4 tahun, karena Umar Rodhiyalloh ‘Anhu beliau pernah berkata :
Dalam kitab al-majmuu' juga dijelaskan apabila seorang istri kehilangan suaminya dan tidak ada berita (tentang kondisi dan posisinya), maka ada dua qoul
1. qoul qodim, si istri berhak melakukan fasakh lalu menikah. pendapat ini berdasarkan riwayat dari Umar bin Dinar dari yahya bin Ju’dah, bahwa ada seorang laki-laki yang disukai oleh Jin, lantas dia hilang meninggalkan istrinya. Lalu Si istri mendatangi Umar bin Khottob. Dan Umar bin Khottob menyuruh si istri untuk menunggunya selama 4 (empat) tahun ditambah ‘iddah wafat (4 bulan 10 hari), setelah itu diperbolehkan menikah. Umar berijtihad seperti ini dengan alasan (menggunakan qiyas awlawi) bahwa ketika seorang istri dibolehkan minta fasakh karena kondisi mandulnya suami atw karena tidak mampunya suami memberi nafkah, maka kondisi ini (hilangnya suami) jelas lebih memungkinkan untuk fasakh.
Referensi
تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء الثامن ص ٢٥٤
ومن غاب ) بسفر أو غيره ( وانقطع خبره ليس لزوجته نكاح حتى يتيقن ) أي يظن بحجة كاستفاضة وحكم بموته ( موته أو طلاقه ) أو نحوهما كردته قبل الوطء أو بعده بشرطه ، ثم تعتد ؛ لأن الأصل بقاء الحياة والنكاح مع ثبوته بيقين فلم يزل إلا به أو بما ألحق به ولأن ماله لا يورث وأم ولده لا تعتق فكذا زوجته نعم لو أخبرها عدل ولو عدل رواية بأحدهما حل لها باطنا أن تنكح غيره ولا تقر عليه ظاهرا خلافا لبعضهم ويقاس بذلك فقد الزوجة بالنسبة لنحو أختها أو خامسة إذا لم يرد طلاقها ( وفي القديم ( ص: ٢٥٤) تتربص أربع سنين ) قيل من حين فقده والأصح من حين ضرب القاضي فلا يعتد بما مضى قبله ( ثم تعتد لوفاة وتنكح ) بعدها اتباعا لقضاء عمر رضي الله عنه بذلك واعتبرت الأربع ؛ لأنها أكثر مدة الحمل ( فلو حكم بالقديم قاض نقض ) حكمه ( على الجديد في الأصح
Referensi
مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني الجزء٣ ص٣٩٧
ومن غاب) عن زوجته أو لم يغب عنها، بل فقد في ليل أو نهار، أو انكسرت به سفينة أو نحو ذلك (وانقطع خبره) بأن لم يعرف حاله، (ليس لزوجته نكاح) لغيره (حتى يتيقن موته) أو يثبت بما مر في الفرائض. (أو) يتيقن (طلاقه) على الجديد، لما روي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه عن علي رضي الله عنه أنه قال
امرأة المفقود ابتليت فلتصبر ولا تنكح حتى يأتيها يعني موته، قال الشافعي: وبه نقول. ومثل ذلك لا يقال إلا عن توقيف، ولان الأصل بقاء الحياة. والمراد باليقين الطرف الراجح حتى لو ثبت ما ذكر بعدلين كفى، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الشهادات الاكتفاء في الموت بالاستفاضة مع عدم إفادتها اليقين. ولو أخبرها عدو ولو عبدا أو امرأة بموت زوجها حل لها فيما بينها وبين الله تعالى أن تتزوج، لأن ذلك خبر لا شهادة
تنبيه: أطلق في الروضة كأصلها الجديد هنا وقيداه في الفرائض بما إذا لم تمض مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها، قالا: فإن مضت فمفهوم كلام الأصحاب أن لها التزويج كما يقسم ماله قطعا، وهذا يعلم مما قدرته في كلامه
وفي القديم تربص) بحذف إحدى التاءين، أي تتربص زوجة الغائب المذكور (أربع سنين) من وقت انقطاع خبره، (ثم تعتد لوفاة) بأربعة أشهر وعشرة أيام
Referensi
المجموع شرح المهذب الجزء ١٨ ص ١٥٥
قال المصنف رحمه الله تعالى (فصل) إذا فقدت المرأة زوجها وانقطع عنها خبره ففيه قولان (أحدهما) وهو قوله في القديم إن لها أن تنفسخ النكاح ثم تتزوج، لما روى عمرو بين دينار عن يحيى بن جعدة " أن رجلا استهوته الجن فغاب عن امرأته، فأتت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمرها أن تمكث أربع سنين، ثم أمرها أن تعتد ثم تتزوج " ولأنه إذا جاز الفسخ لتعذر الوطئ بالتعنين وتعذر النفقة بالاعسار، فلان يجوز ههنا - وقد تعذر الجميع - أولى (والثاني) وهو قوله في الجديد وهو الصحيح أنه ليس لها الفسخ،
Referensi
حاشية الشرواني الجزء الثامن ص ٢٥٣
ومن غاب بسفر أو غيره وانقطع خبره ليس لزوجته نكاح حتى يتيقن أي يظن بحجة كاستفاضة وحكم بموته أو طلاقه أو نحوهما كردته قبل الوطء أو بعده بشرطه ثم تعتد، لأن الأصل بقاء الحياة والنكاح مع ثبوته بيقين، فلم يزل إلا به أو بما ألحق به، ولأن ماله لا يورث و أم ولده لا تعتق فكذا زوجته.....نعم لو أخبرها عدل ولو عدل رواية بأحدهما حل له باطنا أن تنكح غيره. (قوله ثم تعتد) ظاهره وجوب الإعتداد بعد التيقن وإن بان مضي العدة بعد نحو الموت. (قوله إلا به) أي باليقين أو بما ألحق به أي الظن القوي. (قوله عدل) ينبغي أو فاسق اعتقدت صدقه أو بلغ المخبر عدد التواتر ولو من صبيان وكفار لأن خبرهم يفيد اليقين. إهـ
Referensi
روضة الطالبين الجزء ٨ ص ٤٠٠- ٤٠١
فقد حكى الإمام : في إجراء القول القديم تردد، والأصح إجراؤه. ويتفرع على القولين صور (٤٠١) إحداها إذا قلنا بالقديم تربصت أربع سنين ثم يحكم الحاكم بالوفاة وحصول الفرقة، فتعتد عدة الوفاة ثم تنكح. وهل تفتقر مدة التربص إلى ضرب القاضي أم لا ؟ ويحسب من وقت انقطاع الخبر ؟ فيه وجهان، ويقال قولان، أصحهما عند كثير الأئمة يفتقر ولاتحسب ما مضى قبله. فإذا ضرب القاضى المدة فمضت فهل يكون حكما بوفاته أم لابد من استئناف حكم ؟ وجهان، أصحهما الثاني. وإذا حكم الحاكم بالفرقة فهل ينفذ ظاهراً وباطناً أم ظاهراً فقط ؟ وجهان أو قولان قلت أصحهما الثاني، والله أعلم. الثانية إذا حكم القاضي بمقتضى القديم فهل ينقض حكمه تفريعا على الجديد ؟ وجهان، أصحهما نعم إهـ
Referensi
حاشية إعانة الطالبين الجزء الرابع ص ٩٠- ٩١
واختار جمع كثيرون من محققي المتأخرين في غائب تعذر تحصيل النفقة منه الفسخ، وقواه ابن الصلاح وقال في فتاويه : إذا تعذرت النفقة لعدم مال حاضر مع عدم إمكان أخذها منه حيث هو بكتاب حكمي (٩١) وغيره لكونه لم يعرف موضعه أو عرف ولكن تعذرت مطالبته، عرف حاله في اليسار والإعسار أو لم يعرف، فلها الفسخ بالحاكم. والإفتاء بالفسخ هو الصحيح، إنتهى. ونقل شيخنا كلامه في الشرح الكبير، وقال في أخره وأفتى بما قاله جمع من متأخري اليمن، وقال العلامة المحقق الطنبداوي في فتاويه : والذي نختاره تبعا للأئمة المحققين أنه إذا لم يكن له مال كما سبق لها الفسخ، وإن كان ظاهر المذهب خلافه، لقوله تعالى : وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولقوله صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، ولأن مدار الفسخ على الإضرار، ولاشك أن الضرر موجود فيها إذا لم يمكن الوصول إلى النفقة منه وإن كان موسرا، إذ سر الفسخ هو تضرر المرأة، وهو موجود، لاسيما مع إعسارها، فيكون تعذر وصولها إلى النفقة حكمه حكم الإعسار إهـ
Referensi
بغية المسترشدين ص ٢٧٦
ليس للقاضي أن يقبل الشهادة أو يحكم بمجرد خط من غير بينة مطلقا عن التفصيل بكونه خطه أو خط موثوق به أم لا، إحتياطا للحكم الذي فيه إلزام الخصم مع احتمال التزوير، هذا هو مذهب الشافعي الذي عليه جمهور أصحابه، ولنا وجه أنه يجوز للحاكم إذا رأى خطه بشيء أن يعتمده إذا وثق بخطه ولم تداخله ريبة إهـ
Referensi
الوسيط الجزء السادس ص ١٤٨
الفصل الثاني في المفقود زوجها؛ فإن وصل خبر موته ببينة فعدتها من وقت الموت عندنا. وقال علي رضي الله عنه : من وقت بلوغ الخبر. وإن اندرس خبره وأثره وغلب على الظنون موته فقولان؛ أحدهما أنها زوجته إلى أن تقوم البينة بموته، وهو القياس، لأن النكاح ثابت بيقين فكيف يقطع بالشك. والثاني أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد بعد ذلك عدة الوفاة إهـ
Referensi
جواهر العقود الجزء الثاني ١٥١
وأما الغائب المنقطع خبره فلا يجوز لزوجته أن تنكح زوجا آخر حتى تتيقن موته أو طلاقه. وفي القديم أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة ثم تنكح. ولو حكم بمقتضى القديم حاكم فهل ينقض حكمه تفريعا على الجديد ؟ فيه وجهان؛ أظهرهما نعم، ينقض إهـ
Link Asal
https://www.facebook.com/groups/Fiqhsalafiyyah/permalink/480655072005853/ ?comment_id=480724415332252&offset=0&total_comments=31
Assalamualaikum wr wb
mau tanya seorang prempuan yang ditinggal suaminya bertahun2 tanpa kabar tidak ditemukan mati atau tidak masuk penjara atau kawin lagi atau diamana?
Sehingga istri nikah lagi krna suaminya ditunggu bertahun2 tidak datang?
JAWABAN
Kakek Jhosy >>> Menurut Imam Syafi’i mengemukakan dua qaul
Menurut Qaul Jadi_ batas masa tunggu bagi istri seorang mafqud agar ia boleh menikah dengan lelaki lain, yaitu hingga ada kepastian suami telah meninggal atau mentalak istrinya atau sesamanya.
Menurut Qaul Qadim. batas masa tunggunya adalah 4 tahun ditambah masa iddah 4 bulan sepuluh hari (iddah wafat)
Pendapat di atas berdasarkan pendapat Imam Ahmad, Malik dan mazhab hambali dan pendapat merupakan pendapat Umar, Ustman, Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Ato’, Amru bin Abdul Aziz, Al-Hasan, Az-Zuhri, Qotadah, As-Syafi’i (al-qodim ) dan imam Malik Beliau berkata, Waktu yang di perlukan untuk menghukumi kematian seseorang yang hilang ialah 4 tahun, karena Umar Rodhiyalloh ‘Anhu beliau pernah berkata :
Dalam kitab al-majmuu' juga dijelaskan apabila seorang istri kehilangan suaminya dan tidak ada berita (tentang kondisi dan posisinya), maka ada dua qoul
1. qoul qodim, si istri berhak melakukan fasakh lalu menikah. pendapat ini berdasarkan riwayat dari Umar bin Dinar dari yahya bin Ju’dah, bahwa ada seorang laki-laki yang disukai oleh Jin, lantas dia hilang meninggalkan istrinya. Lalu Si istri mendatangi Umar bin Khottob. Dan Umar bin Khottob menyuruh si istri untuk menunggunya selama 4 (empat) tahun ditambah ‘iddah wafat (4 bulan 10 hari), setelah itu diperbolehkan menikah. Umar berijtihad seperti ini dengan alasan (menggunakan qiyas awlawi) bahwa ketika seorang istri dibolehkan minta fasakh karena kondisi mandulnya suami atw karena tidak mampunya suami memberi nafkah, maka kondisi ini (hilangnya suami) jelas lebih memungkinkan untuk fasakh.
Referensi
تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء الثامن ص ٢٥٤
ومن غاب ) بسفر أو غيره ( وانقطع خبره ليس لزوجته نكاح حتى يتيقن ) أي يظن بحجة كاستفاضة وحكم بموته ( موته أو طلاقه ) أو نحوهما كردته قبل الوطء أو بعده بشرطه ، ثم تعتد ؛ لأن الأصل بقاء الحياة والنكاح مع ثبوته بيقين فلم يزل إلا به أو بما ألحق به ولأن ماله لا يورث وأم ولده لا تعتق فكذا زوجته نعم لو أخبرها عدل ولو عدل رواية بأحدهما حل لها باطنا أن تنكح غيره ولا تقر عليه ظاهرا خلافا لبعضهم ويقاس بذلك فقد الزوجة بالنسبة لنحو أختها أو خامسة إذا لم يرد طلاقها ( وفي القديم ( ص: ٢٥٤) تتربص أربع سنين ) قيل من حين فقده والأصح من حين ضرب القاضي فلا يعتد بما مضى قبله ( ثم تعتد لوفاة وتنكح ) بعدها اتباعا لقضاء عمر رضي الله عنه بذلك واعتبرت الأربع ؛ لأنها أكثر مدة الحمل ( فلو حكم بالقديم قاض نقض ) حكمه ( على الجديد في الأصح
Referensi
مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني الجزء٣ ص٣٩٧
ومن غاب) عن زوجته أو لم يغب عنها، بل فقد في ليل أو نهار، أو انكسرت به سفينة أو نحو ذلك (وانقطع خبره) بأن لم يعرف حاله، (ليس لزوجته نكاح) لغيره (حتى يتيقن موته) أو يثبت بما مر في الفرائض. (أو) يتيقن (طلاقه) على الجديد، لما روي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه عن علي رضي الله عنه أنه قال
امرأة المفقود ابتليت فلتصبر ولا تنكح حتى يأتيها يعني موته، قال الشافعي: وبه نقول. ومثل ذلك لا يقال إلا عن توقيف، ولان الأصل بقاء الحياة. والمراد باليقين الطرف الراجح حتى لو ثبت ما ذكر بعدلين كفى، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الشهادات الاكتفاء في الموت بالاستفاضة مع عدم إفادتها اليقين. ولو أخبرها عدو ولو عبدا أو امرأة بموت زوجها حل لها فيما بينها وبين الله تعالى أن تتزوج، لأن ذلك خبر لا شهادة
تنبيه: أطلق في الروضة كأصلها الجديد هنا وقيداه في الفرائض بما إذا لم تمض مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها، قالا: فإن مضت فمفهوم كلام الأصحاب أن لها التزويج كما يقسم ماله قطعا، وهذا يعلم مما قدرته في كلامه
وفي القديم تربص) بحذف إحدى التاءين، أي تتربص زوجة الغائب المذكور (أربع سنين) من وقت انقطاع خبره، (ثم تعتد لوفاة) بأربعة أشهر وعشرة أيام
Referensi
المجموع شرح المهذب الجزء ١٨ ص ١٥٥
قال المصنف رحمه الله تعالى (فصل) إذا فقدت المرأة زوجها وانقطع عنها خبره ففيه قولان (أحدهما) وهو قوله في القديم إن لها أن تنفسخ النكاح ثم تتزوج، لما روى عمرو بين دينار عن يحيى بن جعدة " أن رجلا استهوته الجن فغاب عن امرأته، فأتت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمرها أن تمكث أربع سنين، ثم أمرها أن تعتد ثم تتزوج " ولأنه إذا جاز الفسخ لتعذر الوطئ بالتعنين وتعذر النفقة بالاعسار، فلان يجوز ههنا - وقد تعذر الجميع - أولى (والثاني) وهو قوله في الجديد وهو الصحيح أنه ليس لها الفسخ،
Referensi
حاشية الشرواني الجزء الثامن ص ٢٥٣
ومن غاب بسفر أو غيره وانقطع خبره ليس لزوجته نكاح حتى يتيقن أي يظن بحجة كاستفاضة وحكم بموته أو طلاقه أو نحوهما كردته قبل الوطء أو بعده بشرطه ثم تعتد، لأن الأصل بقاء الحياة والنكاح مع ثبوته بيقين، فلم يزل إلا به أو بما ألحق به، ولأن ماله لا يورث و أم ولده لا تعتق فكذا زوجته.....نعم لو أخبرها عدل ولو عدل رواية بأحدهما حل له باطنا أن تنكح غيره. (قوله ثم تعتد) ظاهره وجوب الإعتداد بعد التيقن وإن بان مضي العدة بعد نحو الموت. (قوله إلا به) أي باليقين أو بما ألحق به أي الظن القوي. (قوله عدل) ينبغي أو فاسق اعتقدت صدقه أو بلغ المخبر عدد التواتر ولو من صبيان وكفار لأن خبرهم يفيد اليقين. إهـ
Referensi
روضة الطالبين الجزء ٨ ص ٤٠٠- ٤٠١
فقد حكى الإمام : في إجراء القول القديم تردد، والأصح إجراؤه. ويتفرع على القولين صور (٤٠١) إحداها إذا قلنا بالقديم تربصت أربع سنين ثم يحكم الحاكم بالوفاة وحصول الفرقة، فتعتد عدة الوفاة ثم تنكح. وهل تفتقر مدة التربص إلى ضرب القاضي أم لا ؟ ويحسب من وقت انقطاع الخبر ؟ فيه وجهان، ويقال قولان، أصحهما عند كثير الأئمة يفتقر ولاتحسب ما مضى قبله. فإذا ضرب القاضى المدة فمضت فهل يكون حكما بوفاته أم لابد من استئناف حكم ؟ وجهان، أصحهما الثاني. وإذا حكم الحاكم بالفرقة فهل ينفذ ظاهراً وباطناً أم ظاهراً فقط ؟ وجهان أو قولان قلت أصحهما الثاني، والله أعلم. الثانية إذا حكم القاضي بمقتضى القديم فهل ينقض حكمه تفريعا على الجديد ؟ وجهان، أصحهما نعم إهـ
Referensi
حاشية إعانة الطالبين الجزء الرابع ص ٩٠- ٩١
واختار جمع كثيرون من محققي المتأخرين في غائب تعذر تحصيل النفقة منه الفسخ، وقواه ابن الصلاح وقال في فتاويه : إذا تعذرت النفقة لعدم مال حاضر مع عدم إمكان أخذها منه حيث هو بكتاب حكمي (٩١) وغيره لكونه لم يعرف موضعه أو عرف ولكن تعذرت مطالبته، عرف حاله في اليسار والإعسار أو لم يعرف، فلها الفسخ بالحاكم. والإفتاء بالفسخ هو الصحيح، إنتهى. ونقل شيخنا كلامه في الشرح الكبير، وقال في أخره وأفتى بما قاله جمع من متأخري اليمن، وقال العلامة المحقق الطنبداوي في فتاويه : والذي نختاره تبعا للأئمة المحققين أنه إذا لم يكن له مال كما سبق لها الفسخ، وإن كان ظاهر المذهب خلافه، لقوله تعالى : وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولقوله صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، ولأن مدار الفسخ على الإضرار، ولاشك أن الضرر موجود فيها إذا لم يمكن الوصول إلى النفقة منه وإن كان موسرا، إذ سر الفسخ هو تضرر المرأة، وهو موجود، لاسيما مع إعسارها، فيكون تعذر وصولها إلى النفقة حكمه حكم الإعسار إهـ
Referensi
بغية المسترشدين ص ٢٧٦
ليس للقاضي أن يقبل الشهادة أو يحكم بمجرد خط من غير بينة مطلقا عن التفصيل بكونه خطه أو خط موثوق به أم لا، إحتياطا للحكم الذي فيه إلزام الخصم مع احتمال التزوير، هذا هو مذهب الشافعي الذي عليه جمهور أصحابه، ولنا وجه أنه يجوز للحاكم إذا رأى خطه بشيء أن يعتمده إذا وثق بخطه ولم تداخله ريبة إهـ
Referensi
الوسيط الجزء السادس ص ١٤٨
الفصل الثاني في المفقود زوجها؛ فإن وصل خبر موته ببينة فعدتها من وقت الموت عندنا. وقال علي رضي الله عنه : من وقت بلوغ الخبر. وإن اندرس خبره وأثره وغلب على الظنون موته فقولان؛ أحدهما أنها زوجته إلى أن تقوم البينة بموته، وهو القياس، لأن النكاح ثابت بيقين فكيف يقطع بالشك. والثاني أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد بعد ذلك عدة الوفاة إهـ
Referensi
جواهر العقود الجزء الثاني ١٥١
وأما الغائب المنقطع خبره فلا يجوز لزوجته أن تنكح زوجا آخر حتى تتيقن موته أو طلاقه. وفي القديم أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة ثم تنكح. ولو حكم بمقتضى القديم حاكم فهل ينقض حكمه تفريعا على الجديد ؟ فيه وجهان؛ أظهرهما نعم، ينقض إهـ
Link Asal
https://www.facebook.com/groups/Fiqhsalafiyyah/permalink/480655072005853/
No comments:
Post a Comment