Lukman Indarto New Edition
Asslmualaikum wr.wb
sya mw tnya...
Bgymna qt mxikpi sdra kndug Qt yg mnikah dg orag non muslim... Dmna Dy mnikah tnpa ijin dri Walix...
JAWABAN
Kakek Jhosy >>> Wa'alaikum salam
ALLAH ber-firman dalam Al-qur'anul kariim
قال الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ( سورة البقرة ٢٢١
Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman
Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, meskipun Dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin)
sebelum mereka beriman
Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka[18], sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran
Berkata Imam Al Qurthubi Rahimahullah tentang ayat (maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka ):
أي لم يحل الله مؤمنة لكافر، ولا نكاح مؤمن لمشركة
Yaitu Allah tidak menghalalkan wanita beriman untuk orang kafir, dan tidak boleh laki-laki beriman menikahi wanita musyrik
(Imam Al Qurthubi, Jami’ul Ahkam, 18/63)
رَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِي بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ
Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam mengembalikan puterinya, Zainab, kepada Abu Al ‘Ash bin Ar Rabi’ setelah enam tahun lamanya, dengan pernikahan awal
(HR. At Tirmidzi No. 1143)
Imam Ibnu Qudamah Rahimahullah mengatakan bahwa larangan tersebut adalah ijma’ katanya
وَالْإِجْمَاعُ الْمُنْعَقِدُ عَلَى تَحْرِيمِ تَزَوُّجِ الْمُسْلِمَاتِ عَلَى الْكُفَّارِ
Dan, telah menjadi ijma’ (konsensus) yang kuat atas haramnya wanita muslimah menikahi orang-orang kafir
( Al Mughni, 15/203. Mawqi’ Al Islam)
Sedangkan Syaikh Wahbah Az Zuhailli Hafizhahullah menjelaskan:
ولأن في هذا الزواج خوف وقوع المؤمنة في الكفر؛ لأن الزوج يدعوها عادة إلى دينه، والنساء في العادة يتبعن الرجال فيما يؤثرون من الأفعال، ويقلدونهم في الدين، بدليل الإشارة إليه في آخر الآية ( أولئك يَدْعون إلى النار" البقرة ٢٢١ " أي يدعون المؤمنات إلى الكفر، والدعاء إلى الكفر دعاء إلى النار؛ لأن الكفر يوجب النار، فكان زواج الكافر المسلمة سبباً داعياً إلى الحرام، فكان حراماً باطلاً
Dikarenakan pada pernikahan ini dikhawatirkan terjatuhnya wanita muslimah dalam kekafiran, karena biasanya suami akan mengajaknya kepada agamanya, dan para isteri biasanya mengikuti para suami, dan mengekor agama mereka, ini tekah diisyaratkan pada akhir ayat: (mereka itu mengajak kepada neraka) (QS. Al Baqarah (2): 122), yaitu metreka mengajak wanita-wanita beriman kepada kekafiran, dan ajakan kepada kekafiran merupakan ajakan kepada neraka, karena kekafiran mesti masuk ke neraka, maka menikahnya laki-laki kafir dengan muslimah merupakan sebab kepada keharaman, maka itu adalah haram dan batil
(Syaikh Wahbah Az Zuhaili, Al Fiqhu Al Islami wa Adillatuhu, 9/144)
Dalam Majalah Majma’ Al Fiqh Al Islami (Majalah Lembaga Fiqih Islam) disebutkan sebuah jawaban dari masalah ini:
لا يجوز زواج المسلمة بغير المسلم بأي حال من الأحوال لأنه يؤدي إلى تغيير المسلمة لضعفها بدليل قوله تعالى { وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ } الآية { لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ
Tidak boleh muslimah menikahi non muslim, apa pun keadaanya, karena itu menjadi sebab perubahan bagi muslimah karena dia lemah. Dalilnya adalah firmanNya: (Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu), dan ayat (Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka). (Majalah Majma’Al Fiqh Al Islami, 3/1067. Syamilah)
Referensi
بدائع الصنائع الجزء الثاني ص ٢٧١
قال الإمام الكاساني ( فلا يجوز إنكاح المؤمنة الكافر لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولأن في إنكاح المؤمنة الكافر خوف وقوع المؤمنة في الكفر لأن الزوج يدعوها إلى دينه والنساء في العادات يتبعن الرجال فيما يؤثروا من الأفعال ويقلدونهم في الدين وإليه وقعت الإشارة في آخر الآية بقوله عز وجل (أولئك يدعون إلى النار } (سورة البقرة ٢٢١)لأنهم يدعون المؤمنات إلى الكفر والدعاء إلى الكفر دعاء إلى النار لأن الكفر يوجب النار فكان نكاح الكافر المسلمة سببا داعيا إلى الحرام فكان حراماً. والنص وإن ورد في المشركين لكن العلة وهي الدعاء إلى النار يعم الكفرة أجمع فيتعمم الحكم بعموم العلة فلا يجوز إنكاح المسلمة الكتابي كما لا يجوز إنكاحها الوثني والمجوسي لأن الشرع قطع ولاية الكافرين عن المؤمنين بقوله تعالى { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (سورة النساء ١٤١) فلو جاز نكاح الكافر المؤمنة لثبت له عليها سبيل وهذا لا يجوز
Referensi
المدونة الكبرى الجزء الرابع ص ٣٠١
قال الإمام مالك ( ألا ترى أن المسلمة لا يجوز أن ينكحها النصراني أو اليهودي على حال وهي إذا كانت نصرانية تحت نصراني فأسلمت إن الزوج أملك بها ما كانت في عدتها ولو أن نصرانيا ابتدأ نكاح مسلمة كان النكاح باطلا ".
Referensi
القوانين الفقهية الجزء الأول ص ١٣١
قال الإمام ابن جزي ( وإن نكاح كافرٌ مسلمة يحرم على الإطلاق بإجماع
Referensi
كتاب الأم الجزء الخامس ص ٧
قال الإمام الشافعي ( فإذا أسلمت المرأة أو ولدت على الإسلام أو أسلم أحد أبويها وهي صبية لم تبلغ حرم على كل مشرك كتابي ووثني نكاحها بكل حال
Referensi
كشاف القناع الجزء الخامس ص ٨٤
قال الإمام البهوتي ( ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال حتى يسلم لقوله تعالى { ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا } سورة البقرة ٢٢١ وقوله " فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن
سورة الممتحنة ١٠
Referensi
المبدع الجزء السابع ص ١١٧
قال الإمام ابن مفلح ( إذ لا يجوز لكافر نكاح مسلمة قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم ولأن دينها اختلف فلم يجز استمراره كابتدائه وتعجلت الفرقة وكان ذلك فسخا
Referensi
المغني الجزء السابع ص ١٢٩
قال الإمام ابن قدامة ( إن أسلمت الكتابية قبله وقبل الدخول تعجلت الفرقة سواء كان زوجها كتابيا أو غير كتابي إذ لا يجوز لكافر نكاح مسلمة قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم "
Referensi
المحلى الجزء التاسع ص ٤٤٩
قال الإمام ابن حزم: " ولا يحل لمسلمة نكاح غير مسلم أصلا... برهان ذلك قول الله عز وجل "ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا " سورة البقرة ٢٢١
Referensi
كتاب الأم - الإمام الشافعي - ج ٥ - الصفحة ١٦٨
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم) الآية فنهى الله عز وجل في هاتين الآيتين عن نكاح نساء المشركين كما نهى عن إنكاح رجالهم (قال) وهاتان الآيتان تحتملان معنيين أن يكون أريد بهما مشركو أهل الأوثان خاصة فيكون الحكم فيهما بحاله لم ينسخ ولا شئ منه لأن الحكم في أهل الأوثان ان لا ينكح مسلم منهم امرأة كما لا ينكح رجل منهم مسلمة (قال) وقد قيل هذا فيها وفيما هو مثله عندنا والله أعلم به
قال الشافعي) رحمه الله فبهذا كله نقول لا تحل مشركة من غير أهل الكتاب بنكاح ولا يحل أن ينكح من أهل الكتاب إلا حرة ولا من الإماء إلا مسلمة ولا تحل الأمة المسلمة حتى يجتمع الشرطان معا فيكون ناكحها لا يجد طولا لحرة ويكون يخاف العنت إن لم ينكحها وهذا أشبه بظاهر الكتاب وأحب إلى لو ترك نكاح الكتابية وإن نكحها فلا بأس وهي كالحرة المسلمة في القسم لها والنفقة والطلاق والايلاء والظهار والعدة وكل أمر غير أنهما لا يتوارثان وتعتد منه عدة الوفاة وعدة الطلاق وتجتنب في عدتها من تجتنب المعتدة وكذلك الصبية ويجبرها على الغسل من الجنابة والتنظيف فأما الأمة المسلمة فإن نكحها وهو يجد طولا لحرة فسخ النكاح ولكنه إن لم يجد طولا ثم نكحها ثم أيسر لم يفسخ النكاح لأن العقدة انعقدت صحيحة فلا يفسدها ما بعدها، ولو عقد نكاح حرة وأمة فقد قيل تثبت عقدة الحرة وعقدة الأمة مفسوخة وقد قيل: هي مفسوخة معا (قال الشافعي) أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء قال لا يصلح نكاح الإماء اليوم لأنه يجد طولا إلى حرة (قال الشافعي) فقال بعض الناس لم قلت لا يحل نكاح إماء أهل الكتاب؟ فقلت استدلالا بكتاب الله عز وجل
Referensi
الجامع لأحكام القرآن الجزء الثالث ص ٧٢
قال الإمام القرطبي ( أي لا تزوجوا المسلمة من المشرك وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام
Referensi
التفسير الكبير الجزء السادس ص ٦٤
وانظر تفسير ابن كثيرالجزء الأول ص ٢٥٨
قال الإمام الرازي ( فلا خلاف ها هنا أن المراد به الكل-أي جميع غير المسلمين- وأن المؤمنة لا يحل تزوجها من الكافر البتة على اختلاف أنواع الكفرة
Referensi
أحكام القرآن للشافعي الجزء الأول ص ١٨٩
قال الإمام الشافعي رحمه الله ( وإن كانت الآية نزلت في تحريم نساء المسلمين على المشركين من مشركي أهل الأوثان يعني قوله عز وجل: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا فالمسلمات محرمات على المشركين منهم بالقرآن بكل حال وعلى مشركي أهل الكتاب لقطع الولاية بين المسلمين والمشركين وما لم يختلف الناس فيما علمته
Referensi
أحكام أهل الذمة الجزء الثاني ص ٧٦٧
ويقول محمد بن أبي بكر " فلا يجوز أن يمكن المجوسي والوثني أن يعلو امرأة دينها خير منه كما لا يُمكن الذمي من نكاح مسلمة "
Referensi
المفصل الجزء السابع ص ٦
ويقول د. عبد الكريم زيدان " وتحريم زواج المسلمة بغير المسلم هو تحريم ثابت وقطعي مهما كان دين غير المسلم أي سواء كان من أهل الكتاب-اليهود أو النصارى –أو كان وثنيا أو مجوسيا أو لا يدين بأي دين
Referensi
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الجزء الثاني
ومنها الإسلام في نكاح المسلم المسلمة فلا ينعقد نكاح المسلم المسلمة بشهادة الكفار ; لأن الكافر ليس من أهل الولاية على المسلم قال الله تعالى { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } وكذا لا يملك الكافر قبول نكاح المسلم ولو قضى قاض بشهادته على المسلم ينقض قضاؤه
وأما المسلم إذا تزوج ذمية بشهادة ذميين فإنه يجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف سواء كانا موافقين لها في الملة أو مخالفين وقال محمد وزفر والشافعي : لا يجوز نكاح المسلم الذمية بشهادة الذميين ، أما الكلام مع الشافعي فهو مبني على أن شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض مقبولة على أصلنا وعلى أصله غير مقبولة
Link Asal
http://www.facebook.com/groups/382134218524606/permalink/466482813423079/ ?comment_id=466573036747390&offset=0&total_comments=6
Asslmualaikum wr.wb
sya mw tnya...
Bgymna qt mxikpi sdra kndug Qt yg mnikah dg orag non muslim... Dmna Dy mnikah tnpa ijin dri Walix...
JAWABAN
Kakek Jhosy >>> Wa'alaikum salam
ALLAH ber-firman dalam Al-qur'anul kariim
قال الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ( سورة البقرة ٢٢١
Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman
Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, meskipun Dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin)
sebelum mereka beriman
Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka[18], sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran
Berkata Imam Al Qurthubi Rahimahullah tentang ayat (maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka ):
أي لم يحل الله مؤمنة لكافر، ولا نكاح مؤمن لمشركة
Yaitu Allah tidak menghalalkan wanita beriman untuk orang kafir, dan tidak boleh laki-laki beriman menikahi wanita musyrik
(Imam Al Qurthubi, Jami’ul Ahkam, 18/63)
رَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِي بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ
Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam mengembalikan puterinya, Zainab, kepada Abu Al ‘Ash bin Ar Rabi’ setelah enam tahun lamanya, dengan pernikahan awal
(HR. At Tirmidzi No. 1143)
Imam Ibnu Qudamah Rahimahullah mengatakan bahwa larangan tersebut adalah ijma’ katanya
وَالْإِجْمَاعُ الْمُنْعَقِدُ عَلَى تَحْرِيمِ تَزَوُّجِ الْمُسْلِمَاتِ عَلَى الْكُفَّارِ
Dan, telah menjadi ijma’ (konsensus) yang kuat atas haramnya wanita muslimah menikahi orang-orang kafir
( Al Mughni, 15/203. Mawqi’ Al Islam)
Sedangkan Syaikh Wahbah Az Zuhailli Hafizhahullah menjelaskan:
ولأن في هذا الزواج خوف وقوع المؤمنة في الكفر؛ لأن الزوج يدعوها عادة إلى دينه، والنساء في العادة يتبعن الرجال فيما يؤثرون من الأفعال، ويقلدونهم في الدين، بدليل الإشارة إليه في آخر الآية ( أولئك يَدْعون إلى النار" البقرة ٢٢١ " أي يدعون المؤمنات إلى الكفر، والدعاء إلى الكفر دعاء إلى النار؛ لأن الكفر يوجب النار، فكان زواج الكافر المسلمة سبباً داعياً إلى الحرام، فكان حراماً باطلاً
Dikarenakan pada pernikahan ini dikhawatirkan terjatuhnya wanita muslimah dalam kekafiran, karena biasanya suami akan mengajaknya kepada agamanya, dan para isteri biasanya mengikuti para suami, dan mengekor agama mereka, ini tekah diisyaratkan pada akhir ayat: (mereka itu mengajak kepada neraka) (QS. Al Baqarah (2): 122), yaitu metreka mengajak wanita-wanita beriman kepada kekafiran, dan ajakan kepada kekafiran merupakan ajakan kepada neraka, karena kekafiran mesti masuk ke neraka, maka menikahnya laki-laki kafir dengan muslimah merupakan sebab kepada keharaman, maka itu adalah haram dan batil
(Syaikh Wahbah Az Zuhaili, Al Fiqhu Al Islami wa Adillatuhu, 9/144)
Dalam Majalah Majma’ Al Fiqh Al Islami (Majalah Lembaga Fiqih Islam) disebutkan sebuah jawaban dari masalah ini:
لا يجوز زواج المسلمة بغير المسلم بأي حال من الأحوال لأنه يؤدي إلى تغيير المسلمة لضعفها بدليل قوله تعالى { وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ } الآية { لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ
Tidak boleh muslimah menikahi non muslim, apa pun keadaanya, karena itu menjadi sebab perubahan bagi muslimah karena dia lemah. Dalilnya adalah firmanNya: (Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu), dan ayat (Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka). (Majalah Majma’Al Fiqh Al Islami, 3/1067. Syamilah)
Referensi
بدائع الصنائع الجزء الثاني ص ٢٧١
قال الإمام الكاساني ( فلا يجوز إنكاح المؤمنة الكافر لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولأن في إنكاح المؤمنة الكافر خوف وقوع المؤمنة في الكفر لأن الزوج يدعوها إلى دينه والنساء في العادات يتبعن الرجال فيما يؤثروا من الأفعال ويقلدونهم في الدين وإليه وقعت الإشارة في آخر الآية بقوله عز وجل (أولئك يدعون إلى النار } (سورة البقرة ٢٢١)لأنهم يدعون المؤمنات إلى الكفر والدعاء إلى الكفر دعاء إلى النار لأن الكفر يوجب النار فكان نكاح الكافر المسلمة سببا داعيا إلى الحرام فكان حراماً. والنص وإن ورد في المشركين لكن العلة وهي الدعاء إلى النار يعم الكفرة أجمع فيتعمم الحكم بعموم العلة فلا يجوز إنكاح المسلمة الكتابي كما لا يجوز إنكاحها الوثني والمجوسي لأن الشرع قطع ولاية الكافرين عن المؤمنين بقوله تعالى { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (سورة النساء ١٤١) فلو جاز نكاح الكافر المؤمنة لثبت له عليها سبيل وهذا لا يجوز
Referensi
المدونة الكبرى الجزء الرابع ص ٣٠١
قال الإمام مالك ( ألا ترى أن المسلمة لا يجوز أن ينكحها النصراني أو اليهودي على حال وهي إذا كانت نصرانية تحت نصراني فأسلمت إن الزوج أملك بها ما كانت في عدتها ولو أن نصرانيا ابتدأ نكاح مسلمة كان النكاح باطلا ".
Referensi
القوانين الفقهية الجزء الأول ص ١٣١
قال الإمام ابن جزي ( وإن نكاح كافرٌ مسلمة يحرم على الإطلاق بإجماع
Referensi
كتاب الأم الجزء الخامس ص ٧
قال الإمام الشافعي ( فإذا أسلمت المرأة أو ولدت على الإسلام أو أسلم أحد أبويها وهي صبية لم تبلغ حرم على كل مشرك كتابي ووثني نكاحها بكل حال
Referensi
كشاف القناع الجزء الخامس ص ٨٤
قال الإمام البهوتي ( ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال حتى يسلم لقوله تعالى { ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا } سورة البقرة ٢٢١ وقوله " فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن
سورة الممتحنة ١٠
Referensi
المبدع الجزء السابع ص ١١٧
قال الإمام ابن مفلح ( إذ لا يجوز لكافر نكاح مسلمة قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم ولأن دينها اختلف فلم يجز استمراره كابتدائه وتعجلت الفرقة وكان ذلك فسخا
Referensi
المغني الجزء السابع ص ١٢٩
قال الإمام ابن قدامة ( إن أسلمت الكتابية قبله وقبل الدخول تعجلت الفرقة سواء كان زوجها كتابيا أو غير كتابي إذ لا يجوز لكافر نكاح مسلمة قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم "
Referensi
المحلى الجزء التاسع ص ٤٤٩
قال الإمام ابن حزم: " ولا يحل لمسلمة نكاح غير مسلم أصلا... برهان ذلك قول الله عز وجل "ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا " سورة البقرة ٢٢١
Referensi
كتاب الأم - الإمام الشافعي - ج ٥ - الصفحة ١٦٨
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم) الآية فنهى الله عز وجل في هاتين الآيتين عن نكاح نساء المشركين كما نهى عن إنكاح رجالهم (قال) وهاتان الآيتان تحتملان معنيين أن يكون أريد بهما مشركو أهل الأوثان خاصة فيكون الحكم فيهما بحاله لم ينسخ ولا شئ منه لأن الحكم في أهل الأوثان ان لا ينكح مسلم منهم امرأة كما لا ينكح رجل منهم مسلمة (قال) وقد قيل هذا فيها وفيما هو مثله عندنا والله أعلم به
قال الشافعي) رحمه الله فبهذا كله نقول لا تحل مشركة من غير أهل الكتاب بنكاح ولا يحل أن ينكح من أهل الكتاب إلا حرة ولا من الإماء إلا مسلمة ولا تحل الأمة المسلمة حتى يجتمع الشرطان معا فيكون ناكحها لا يجد طولا لحرة ويكون يخاف العنت إن لم ينكحها وهذا أشبه بظاهر الكتاب وأحب إلى لو ترك نكاح الكتابية وإن نكحها فلا بأس وهي كالحرة المسلمة في القسم لها والنفقة والطلاق والايلاء والظهار والعدة وكل أمر غير أنهما لا يتوارثان وتعتد منه عدة الوفاة وعدة الطلاق وتجتنب في عدتها من تجتنب المعتدة وكذلك الصبية ويجبرها على الغسل من الجنابة والتنظيف فأما الأمة المسلمة فإن نكحها وهو يجد طولا لحرة فسخ النكاح ولكنه إن لم يجد طولا ثم نكحها ثم أيسر لم يفسخ النكاح لأن العقدة انعقدت صحيحة فلا يفسدها ما بعدها، ولو عقد نكاح حرة وأمة فقد قيل تثبت عقدة الحرة وعقدة الأمة مفسوخة وقد قيل: هي مفسوخة معا (قال الشافعي) أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء قال لا يصلح نكاح الإماء اليوم لأنه يجد طولا إلى حرة (قال الشافعي) فقال بعض الناس لم قلت لا يحل نكاح إماء أهل الكتاب؟ فقلت استدلالا بكتاب الله عز وجل
Referensi
الجامع لأحكام القرآن الجزء الثالث ص ٧٢
قال الإمام القرطبي ( أي لا تزوجوا المسلمة من المشرك وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام
Referensi
التفسير الكبير الجزء السادس ص ٦٤
وانظر تفسير ابن كثيرالجزء الأول ص ٢٥٨
قال الإمام الرازي ( فلا خلاف ها هنا أن المراد به الكل-أي جميع غير المسلمين- وأن المؤمنة لا يحل تزوجها من الكافر البتة على اختلاف أنواع الكفرة
Referensi
أحكام القرآن للشافعي الجزء الأول ص ١٨٩
قال الإمام الشافعي رحمه الله ( وإن كانت الآية نزلت في تحريم نساء المسلمين على المشركين من مشركي أهل الأوثان يعني قوله عز وجل: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا فالمسلمات محرمات على المشركين منهم بالقرآن بكل حال وعلى مشركي أهل الكتاب لقطع الولاية بين المسلمين والمشركين وما لم يختلف الناس فيما علمته
Referensi
أحكام أهل الذمة الجزء الثاني ص ٧٦٧
ويقول محمد بن أبي بكر " فلا يجوز أن يمكن المجوسي والوثني أن يعلو امرأة دينها خير منه كما لا يُمكن الذمي من نكاح مسلمة "
Referensi
المفصل الجزء السابع ص ٦
ويقول د. عبد الكريم زيدان " وتحريم زواج المسلمة بغير المسلم هو تحريم ثابت وقطعي مهما كان دين غير المسلم أي سواء كان من أهل الكتاب-اليهود أو النصارى –أو كان وثنيا أو مجوسيا أو لا يدين بأي دين
Referensi
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الجزء الثاني
ومنها الإسلام في نكاح المسلم المسلمة فلا ينعقد نكاح المسلم المسلمة بشهادة الكفار ; لأن الكافر ليس من أهل الولاية على المسلم قال الله تعالى { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } وكذا لا يملك الكافر قبول نكاح المسلم ولو قضى قاض بشهادته على المسلم ينقض قضاؤه
وأما المسلم إذا تزوج ذمية بشهادة ذميين فإنه يجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف سواء كانا موافقين لها في الملة أو مخالفين وقال محمد وزفر والشافعي : لا يجوز نكاح المسلم الذمية بشهادة الذميين ، أما الكلام مع الشافعي فهو مبني على أن شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض مقبولة على أصلنا وعلى أصله غير مقبولة
Link Asal
http://www.facebook.com/groups/382134218524606/permalink/466482813423079/
No comments:
Post a Comment