Friday, March 8, 2013

SEPUTAR LUQOTHOH ( BARANG TEMUAN)


Fitri Agustina
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ .
saya mau naya.saya mnemukan uang didpan toko saya..saya tdak tau itu uang siapa..sya simpan uang itu smpai hari ni(±28hri) dagn tjuan da orng yg mncriy.tpiiii teryata. Smpai hari ni gk da stu orgpun yg mncriya..yg saya tanykn sebaikya uang itu dikmnakan?mhondjlaskan.trimksih
 السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ


JAWABAN
Kakek Jhosy >>> Wa'alaikum salam Waromatullohi waabarokatuh
Jika menemukan barang-barang remeh (barang yang dianggap tidak berguna) tersebut, apakah masih wajib diumumkan?

Jawaban
Diperinci : Jika barang temuan tersebut tidak bernilai, maka tidak wajib mengumumkan. Namun jika masih bernilai, maka tetap wajib diumumkan sampai kira-kira pemiliknya tidak memperdulikannya lagi.
Referensi:
كفاية الأخيار الجزء الثانى صحـ : 6 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
فَرْعٌ إِذَا وَجَدَ مَا لاَ يَتَمَوَّلُ كَزَبِيْبَةٍ وَنَحْوِهَا فَلاَ يُعَرَّفُ وَلِوَاجِدِهِ اْلاسْتِبْدَادُ بِهِ وَإِنْ تَمَوَّلَ وَهُوَ قَلِيْلٌ فَاْلأَصَحُّ أَنَّهُ لاَ يُعَرَّفُ سَنَةً بَلْ يُعَرَّفُ زَمَنًا يُظَنُّ أَنَّ فَاقِدَهُ يُعْرِضُ عَنْهُ غَالِبًا وَضَابِطُ الْقَلِيْلِ مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنَّ أَنَّ فَاقِدَهُ لاَ يَكْثُرُ أَسَفُهُ عَلَيْهِ وَلاَ يَطُوْلُ طَلَبُهُ غَالِبًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ

(Sebatas manakah suatu barang yang dianggap remeh?)
Jawaban
Suatu barang yang pmiliknya tidak terlalu resah ketika kehilangan barang tersebut, dan tidak terlalu lama mencarinya.
Referensi:
فتح المعين هامش إعانة الطالبين الجزء الثالث صحـ : 292 مكتبة دار الفكر
وَيُعَرَّفُ حَقِيْرٌ لاَ يُعْرِضُ عَنْهُ غَالِبًا وَقِيْلَ هُوَ دِرْهَمٌ زَمَناً يُظَنُّ أَنَّ فَاقِدَهُ يُعْرِضُ عَنْهُ بَعْدَهُ غَالِبًا وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلاَفِ اْلمَالِ فَدَانِقُ اْلفِضَّةِ حَالاً وَالذَّهَبُ نَحْوُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ أَمَّا مَا يُعْرِضُ عَنْهُ غَالِبًا كَحَبَّةِ زَبِيْبٍ اسْتَبَدَّ بِهِ وَاجِدُهُ بِلاَ تَعْرِيْفٍ وَمَنْ رَأَى لُقَطَةً فَرَفَعَهَا بِرِجْلِهِ لِيَعْرِفَهَا وَتَرَكَهَا لَمْ يَضْمَنْهَا اهـ

Referensi
إعانة الطالبين الجزء الثالث صحـ : 292 مكتبة دار الفكر
قَوْلُهُ وَيُعَرَّفُ حَقِيْرٌ إلخ) أَيْ فِي اْلاَصَحِّ وَقِيْلَ إِنَّهُ كَغَيْرِ اْلحَقِيْرِ فِيْ جَمِيْعِ ماَ تَقَدَّمَ. وَقَوْلُهُ لاَ يُعْرِضُ َعَنْ قَيْدٍ وَسَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ (قَوْلُهُ وَقِْيَل هُوَ) أَيِ الْحَقِيْرُ وَلَعَلَّ فِي الْعِبَارَةِ سَقْطًا مِنَ النُّسَّاخِ يُعْلَمُ مِنْ عِبَارَةِ التُّحْفَةِ وَنَصُّهَا قِيْلَ هُوَ أَيِ اْلحَقِيْرُ دِيْنَارٌ وَقِيْلَ هُوَ دِرْهَمٌ وَقِيْلَ وَزْنُهُ وَقِيْلَ دُوْنَ نِصَابِ السَّرِقَةِ وَاْلأَصَحًّ عِنْدَهُمَا أَيْ الشَّيْخَيْنِ أَنَّهُ لاَ يَتَقَدَّرُ بَلْ مَا يَظُنُّ أَنَّ صَاحِبَهُ لاَ يَكْثُرُ أَسَفُهُ عَلَيْهِ وَلاَ يَطُوْلُ طَلَبُهُ لَهُ غَالِبًا اهـ


Jika pengumuman tersebut harus dilakukan pada selain waktu shalat, karena akan mengganggu pada orang yang shalat. mengumumkan sesudah selesai shalat.dan diumumkaan dipintu2 masjid yang ditempat ramai dipasar dan diperkumpulan orang yang ramai.
Referensi:
الفقه الإسلامي الجزء التاسع صحـ : 217 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
مَكَانُ التَّعْرِيْفِ تُعَرَّفُ اللُّقَطَةِ فِيْ اْلأَسْوَاقِ وَأَبْوَابِ اْلمَسَاجِدِ وَمَجَامِعِ النّاَسِ ِلأَنَّ اْلَمْقصُوْدَ إِشَاعَةُ خَبَرِهَا وَإِظْهَارُهَا لِيَعْلَمَ بِهَا صَاحِبُهَا وَلاَ يُْشِدُهَا فِيْ اْلمَسْجِدِ ِلأَنَّ اْلمَسْجِدَ لَمْ يُبْنَ لِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يُنْشِدُ ضَالَّةً فِي اْلمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لاَ رَدَّهَا اللَهُ إِلَيْهِ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبَنْ لِهَذَا" وَأَمَرَ سَيِّدُنَا عُمَرُ وَاجِدَ اللُّقَطَةِ بِتَعْرِيفِهَا عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ وَأَجَازَ الشَّافِعِيَّةُ اسْتِثْنَاءً مِمَّا سَبَقَ اْلمَسْجِدَ اْلحَرَامَ فَإِنَّهُ يَجُوْزُ فِيْهِ اْلإِعْلاَنُ عَنْ فَقْدِ اْلأَشْيَاءِ الضَّائِعَةِ ِلأَنَّ تَعْرِيْفَهَا لِمَصْلِحَةِ مَالِكِهَا ِلأَنَّ اْلمُلْتَقِطَ لَيْسَ لَهُ تَمَلُّكُهَا. أَمَّا مَنْ يُنْشِدُ اللُّقَطَةَ فِيْ غَيْرِ اْلمَسْجِدِ اْلحَرَامِ فَهُوَ مُتَّهَمٌ أَنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لِيَتَمَلَّكَ اللُّقَطَةَ بَعْدَ تَعْرِيْفِهَا وَأَرَى أَنَّ اْلاسْتِعَانَةَ بِمُكَبِّرَاتِ الصَّوْتِ عَلَى اْلمَآذِنِ لِلإِعْلاَنِ عَنِ اللُّقَطَةِ أُمْرٌ لاَ بَأْسَ بِهِ فِيْ غَيْرِ أَوْقَاتِ الصَّلاَةِ مَنْعاً مِنَ التَّشْوِيْشِ عَلَى الْمُصَلِّيْنَ وَلأَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ لِذَلِكَ بِسبَبِ ازْدِحَامِ اْلمُدُنِ وَاتِّسَاعِ مَنَاطِقِ السُّكَّانِ وَاْلأَوْلَى كِتَابَةُ إِعْلاَنَاتٍ وَإِلْصَاقُهَا عَلَى أَبْوَابِ اْلمَسَاجِدِ وَغَيْرِهَا فَتَتَحَقَّقُ اْلغَايَةُ اْلمَطْلُوْبَةُ مِنَ التَّعْرِيْفِ وَقَدْ أَصْبَحَ هَذاَ مَأْلُوْفاً فِيْ عَصْرِنَا كَمَا يُمْكِنُ التَّعْرِيْفُ بِالْجَرَائِدِ وَالصُّحُفِ اْليَوْمِيَّةِ اهـ

Referensi
الفقه المنهجى الجزء الثالث صحـ : 260 مكتبة الفطرة
وَيُكْرَهُ أَنْ يُعَرِّفَهَا فِى اْلمَسْجِدِ لِمَا فِيْهِ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ وَالتَّشْوِيْشِ عَلَى اْلمُصَلِّيْنَ وَالذَّاكِرِيْنَ – إلى أن قال- هَذَا وَالَّذِيْ نَرَاهُ أَنَّ هَذَا اْلكَلاَمَ لاَيَنْطَبِقُ عَلَى النِّدَاءِ عَلَى الضَّالَّةِ بِاْلمُكَبِّرَاتِ الصَّوْتِيَّةِ فِيْ هَذِهِ اْلاَيَّامِ الَّتِيْ يُناَدَى بِهَا لِلصَّلَوَاتِ ِلأَنَّ الصَّوْتَ لاَيَكُوْنُ فِي اْلمَسْجِدِ وَكُلُّ مَا هُنَالِكَ هُوَ اسْتْعَانَةٌ بِهَذِهِ اْلمُكَبِّرَاتِ ِلأَنَّهَا تُوْصِلُ النِّدَاءَ إِلَى أَمْكِنَةٍ لاَتَصِلُ إِلَيْهَا أَصْوَاتُ النَّاسِ اهـ

(TEMPAT UNTUK MENGUMUMKAN BARANG TEMUAN)
Diumumkan di tempat-tempat yang ramai seperti dipintu2 masjid tatkala orang-orang keluar dari shalat berjama'ah tujuan atau pada orang-orang yang baru melewati di tempat tersebut.
Referensi:
حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء 3 صحـ : 281 مكتبة دار الفكر
وَإِنِ الْتَقَطَ فِي الصَّحْرَاءِ وَهُنَاكَ قَافِلَةٌ تَبِعَهَا وَعَرَّفَ فِيهَا إِذْ لاَ فَائِدَةَ فِي التَّعْرِيفِ فِي اْلأُمَاكِنِ الْخَالِيَةِ فَإِنْ لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ فَفِيْ بَلَدٍ يَقْصِدُهَا قَرُبَتْ أَوْ بَعُدَتْ سَوَاءٌ أَقَصَدَهَا ابْتِدَاءً أَمْ لاَ حَتَّى لَوْ قَصَدَ بَعْدَ قَصْدِهِ اْلأَوَّلِ بَلْدَةً أُخْرَى وَلَوْ بَلْدَتَهُ الَّتِيْ سَافَرَ مِنْهَا عَرَّفَ فِيْهَا وَلاَ يُكَلَّفُ الْعُدُوْلَ عَنْهَا إلَى أَقْرَبِ الْبِلاَدِ إِلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ اهـ

Referensi
إعانة الطالبين الجزء 3 صحـ : 291 مكتبة دار الفكر
(قَوْلُهُ وَأَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ) أَيْ وَفِيْ أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ عِنْدَ خُرُوْجِ النَّاسِ مِنَ الْجَمَاعَةِ وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ فِيْ أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ أَنَّهُ لاَ يُعَرِّفُ فِيْ الْمَسَاجِدِ، فَيَحْرُمُ إِنْ شَوِّشَ وَإِلاَّ كَرَهَ.وَبِهَذَا يُجْمَعُ بَيْنَ قَوْلِ َمنْ قَالَ بِأَنَّهُ يُكْرَهُ التَّعْرِيْفُ فِيْهَا وَقَوْلِ مَنْ قَالَ بِأَنَّهُ يَحْرُمُ اَلتَّعِْريْفُ فِيْهَا إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ ِلأَنَّهُ مَجْمَعُ النَّاسِ فَيُعَرِّفُ فِيْهِ وَيُعَرِّفُ أَيْضًا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِيْ وَجَدَهَا فِيْهِ ِلأَنَّ طَلَبَ الشَّيءِ فِيْهِ أَكْثَرُ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مَفَازَةً وَنَحْوَهَا مِنَ اْلأَمَاكِنِ الْخَالِيَةِ فَلاَ يُعَرِّفُ فِيْهَا إِذْ لاَ فاَئِدَةَ فِي التَّعْرِيْفِ فِيْهَا فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ قَافِلَةٍ تَبِعَهَا وَعَرَّفَ فِيْهَا إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ فَفِيْ بَلَدٍ يَقْصُدُهَا وَلَوْ بَلَدَتَهُ الَّتِيْ سَافَرَ مِنْهَا فَلاَ يُكَلَّفُ الْعُدُوْلَ عَنْهَا إِلَى أَقْرَبِ الْبَلاَدِ إِلَى ذَلِكَ الْمَكاَنِ خِلاَفًا لِبَعْضِهِمْ اهـ


Referensi
شروح الحديث
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

واختلف الفقهاء في التافه اليسير الملتقط : هل يعرف حولا كاملا أم لا ؟
فقال مالك : إن كان تافها يسيرا تصدق به قبل الحول
وقال في مثل المخلاة والحبل والدلو ، وأشباه ذلك إن كان في طريق وضعه في أقرب الأماكن إليه ليعرف ، وإن كان في مدينة انتفع به ، وعرفه ، ولو تصدق به كان أحب إلي ، فإن جاء صاحبه كان علي حقه
وقد روى مالك ، وابن القاسم أن اللقطة تعرف سنة ، ولم يفرق بين قليلها وكثيرها
وروى عيسى ، عن ابن وهب أنه قال : ما قل عن ذلك عرفه أياما ، فإن لم يجد صاحبه تصدق به إن كان غنيا ، وإن كان محتاجا أكله
وقال الشافعي : يعرف القليل والكثير من ماله بقاء حولا كاملا ، ولا تنطلق يده على شيء منه قبل الحول بصدقة ، ولا غيرها
فإذا عرفها حولا أكله ، أو تصدق به ، فإذا جاءه صاحبه ، كان غريما في الموت والحياة
قال : وإن كان طعاما لا يبقى ، فله أن يأكله ، ويغرمه لربه
وقال المزني : ومما وجد بخطه : أحب إلي أن يبيعه ، ويقيم على تعريفه حولا ، ثم يأكله
قال المزني : هذا أولى به ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقل للملتقط : فشأنك بها إلا بعد السنة ، ولم يفرق بين القليل والكثير
وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : ما كان عشرة دراهم فصاعدا عرفه حولا كاملا ، وما كان دون ذلك عرفه على قدر ما يرى
وقال الحسن بن حي كقولهم سواء ، إلا أنه قال : ما كان دون عشرة دراهم عرفه ثلاثة أيام
وقال الثوري ، في الذي يجد الدرهم : يعرفه أربعة أيام
رواه عنه أبو نعيم
واتفق الفقهاء في الأمصار ; مالك والثوري ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، والليث ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وداود أن يعرف اللقطة سنة كاملة ; له بعد تمام السنة أن يأكلها إن كان فقيرا ، أو يتصدق بها ، فإن جاء صاحبها ، وشاء أن يضمنه كان ذلك له
وروي ذلك عن جماعة من السلف منهم عمر ، وابن عمر ، وابن عباس - رضي الله عنهم كلهم - قال : إن تصدق بها ، وجاء صاحبها كان مخيرا بين الأجر ينزل عليهم ، أو الضمان يضمن المتصدق بها إن شاء .

واختلفوا : هل للغني أن يأكلها ، ويستنفقها بعد الحول أم لا ؟
فاستحب مالك للغني أن يتصدق بها أو يحبسها ، وإن أكلها ، ثم جاء صاحبها ضمنها
قال ابن وهب : قلت لمالك : ما قول عمر : فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ؟
قال : شأنه يصنع بها ما شاء - إن شاء أمسكها ، وإن شاء تصدق بها ، وإن شاء استنفقها
قال : فإن جاء صاحبها أداها إليه
وقال أبو حنيفة : لا يأكلها الغني ألبتة بعد الحول ، ويتصدق بها على كل حال ، إلا أن يكون ذا حاجة إليها ، وإنما يأكلها الفقير ، فإن جاء صاحبها كان مخيرا على الفقير الأكل وعلى الغني التصدق
وممن روي عنه أن الملتقط يتصدق بها ، ولا يأكلها : علي ، وابن عباس - رضي الله عنهما - وسعيد بن المسيب ، والحسن ، والشعبي ، وعكرمة ، وطاوس ، والثوري ، والحسن بن حي
وقال الأوزاعي : إن كان مالا كثيرا جعلها في بيت المال
وقال الشافعي : يأكل اللقطة الغني والفقير بعد الحول
وهو تحصيل مذهب مالك ، وأصحابه ، وعليه يناط أصحابه ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لواجدها شأنك بها بعد السنة ، ولم يفرق بين الغني والفقير ، ولا سأله أغني أنت أم فقير ؟
وفي حديث عياض بن حمار : فإن جاء صاحبها ، فهو أحق بها ، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء
وهذا معناه عند الجميع انطلاق يد الملتقط عليها بعد الحول بما شاء من الأكل لها واستنفاقها ، أو الصدقة بها ، ولكنه يضمنها إن جاء صاحبها بإجماع المسلمين

Sumber :
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=93&ID=3035

Jika syarat2 sudah abiz dan terpenuhi dan sudah 1 tahun.maka barang tersebut
anterin kerumahku ya gak papa kok saya terima dengan ikhlas....
qiqiqqiqi

  • Link Asal
http://www.facebook.com/groups/382134218524606/permalink/465510863520274/?comment_id=465541136850580&offset=0&total_comments=4

No comments:

Post a Comment