OLEH : Muhammad Fatkhurozi
hukum sholat didalam air tanpa mengenakan busana
Jawab : Boleh selama didalam air tidak terlihat auratnya, misalnya airnya keruh.
وعبارتها :
- (روضة الطالبين وعمدة المفتين ، جزء 1 ص 105)
ويجب ستر العورة بما يحول بين البشرة فلا يكفي الثوب الرقيق الذي يشاهد من ورائه سواد البشرة وبياضها ولا الغليظ المهلهل النسج الذي يظهر بعض العورة من فرجه ولو ستر اللون ووصف حجم البشرة فلا بأس ولا وقف في ماء صاف لم تصح صلاته إلا إذا غلبت الخضرة لتراكم الماء فإن انغمس إلى عنقه ومنعت الخضرة رؤية لون البشرة صحت صلاته ولو صلى في ماء كدر صحت على الأصح وصورة الصلاة في الماء أن يتمكن من الركوع والسجود أو يصلي على جنازة ولو طين عورته فاستتر اللون أجزأه على الصحيح الذي قطع به الجماهير سواء وجد ثوبا أم لا وعلى هذا لو لم يجد ثوبا ونحوه وأمكنه التطين وجب على الأصح وأما صفة الستر فقال الأصحاب الستر يعتبر من فوق ومن الجوانب ولا يعتبر من أسفل الذيل والإزار حتى لو صلى في قميص متسع الذيل وكان على طرف سطح يرى عورته من نظر إليه من أسفل جاز كذا قاله الأصحاب وتوقف في صورة السطح إمام الحرمين والشاشي
- (حواشي الشرواني جزء 1 ص 165)
قول المتن (ويستتر) ويكفي الستر بالماء كما لو بال وأسافل بدنه منغمسة في ماء متبحر وفاقا لم ر نعم ينبغي تقييده بالكدر بخلاف الصافي كالزجاج الصافي وتقدم عن بحثه م ر الاكتفاء بالزجاج في ستر القبلة سم على المنهج اه ع ش وكردي
- نهاية الزين : 46
ثالثها ستر رجل وأمة ما بين سرة وركبة وحرة غير وجة وكفين بما لا يصف لونا للبشر ولو طينا او حشيشا او ماء كدر او نحو ذلك . فشرط الساتر ان يكون جرما يمنع ادراك لون البشر لا حجمها
Link Asal
http://www.facebook.com/groups/Fiqhsalafiyyah/permalink/491956707542356/
hukum sholat didalam air tanpa mengenakan busana
Jawab : Boleh selama didalam air tidak terlihat auratnya, misalnya airnya keruh.
وعبارتها :
- (روضة الطالبين وعمدة المفتين ، جزء 1 ص 105)
ويجب ستر العورة بما يحول بين البشرة فلا يكفي الثوب الرقيق الذي يشاهد من ورائه سواد البشرة وبياضها ولا الغليظ المهلهل النسج الذي يظهر بعض العورة من فرجه ولو ستر اللون ووصف حجم البشرة فلا بأس ولا وقف في ماء صاف لم تصح صلاته إلا إذا غلبت الخضرة لتراكم الماء فإن انغمس إلى عنقه ومنعت الخضرة رؤية لون البشرة صحت صلاته ولو صلى في ماء كدر صحت على الأصح وصورة الصلاة في الماء أن يتمكن من الركوع والسجود أو يصلي على جنازة ولو طين عورته فاستتر اللون أجزأه على الصحيح الذي قطع به الجماهير سواء وجد ثوبا أم لا وعلى هذا لو لم يجد ثوبا ونحوه وأمكنه التطين وجب على الأصح وأما صفة الستر فقال الأصحاب الستر يعتبر من فوق ومن الجوانب ولا يعتبر من أسفل الذيل والإزار حتى لو صلى في قميص متسع الذيل وكان على طرف سطح يرى عورته من نظر إليه من أسفل جاز كذا قاله الأصحاب وتوقف في صورة السطح إمام الحرمين والشاشي
- (حواشي الشرواني جزء 1 ص 165)
قول المتن (ويستتر) ويكفي الستر بالماء كما لو بال وأسافل بدنه منغمسة في ماء متبحر وفاقا لم ر نعم ينبغي تقييده بالكدر بخلاف الصافي كالزجاج الصافي وتقدم عن بحثه م ر الاكتفاء بالزجاج في ستر القبلة سم على المنهج اه ع ش وكردي
- نهاية الزين : 46
ثالثها ستر رجل وأمة ما بين سرة وركبة وحرة غير وجة وكفين بما لا يصف لونا للبشر ولو طينا او حشيشا او ماء كدر او نحو ذلك . فشرط الساتر ان يكون جرما يمنع ادراك لون البشر لا حجمها
Link Asal
http://www.facebook.com/groups/Fiqhsalafiyyah/permalink/491956707542356/
No comments:
Post a Comment