- Samier Nasir Alfahrezi
Assalamu'alaikum wr wbDari paradyse dhumenk.29.01.2013 Ustad maaf saya cicil motor apakah kredit motor tsb termasuk riba' . ?Mohon bantuan kepada segenap asatid wal asatidzeh untuk memberikan jawaban ( solusi ) . Atas jawabannya saya ucapkan jaza kallahi khoiron katsiro
JAWABAN
- Syifa Ramadhany
Saat terjadi penjualan barang dengan memakai sistem kredit yang perlu diperhatikan adalah adanya pilihan harga yang jelas dari kedua belah pihak, sehingga tidak terjadi penjualan satu barang dengan dua harga (bai’atun fi bai’ataini) yang dilarang dalam Hadits riwayat at-Tirmidzi. Semisal penjual bilang pada pembeli, “Aku jual barang ini kepada kamu dengan harga 1.000 kontan atau dengan harga 2.000 dengan tempo (kredit). Terserah kamu pilih harga yang mana.”
والثاني أن يقول بعتكه بألف نقدا أو بألفين نسيئة فخذه بأيهما شئت أو شئت أنا وهو باطلأما لو قال بعتك بألف نقدا وبألفين نسيئة أو قال بعتك نصفه بألف ونصفه بألفين فيصح العقدRoudhotu Thoolibiin III/397Lihat juga : Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuh, V/147; Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil-Minhaj, 17/54
Catatan : Meskipun terjadi TAROODHI saling suka rela antara dua belah pihak (penjual-pembeli) dengan transaksi yang mereka lakukan itupun tidak berpengaruh terhadap rusaknya akad, artinya transaksinya tetap dianggap batal dan berkosekwensi wajibnya mengembalikan barang yang telah mereka terima.
Sedangkan transaksi kredit dengan praktek perjanjian pencabutan barang serta hangusnya uang cicilan disaat konsumen tidak mampu memenuhi kewajiban angsuran dalam jangka tertentu adalah tidak sah kecuali jika hal itu dilakukan di luar aqad (kharij al-aqd).
سلم التوفق ص : 65واعلم ان الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل اليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام لعدم الحاجة اليه وان أمكن التوصل اليه بالكذب ولم يمكن بالصدق فالكذب فيه مباح ان كان تحصيل ذلك المقصود مباحا وواجب ان كان المقصود واجبا فاذا اختفى مسلم من ظالم وسأل عنه وجب الكذب بإخفائه وكذا لو كان عنده أو عند غيره وديعة وسأل عنها ظالم قهرا وجب ضمانها على المودع المخبر. اهـ
حواشي الشرواني ج: 4 ص: 294(وقوله في بيعة ) بفتح الباء اه ع ش (قوله بخلاف بألف الخ ) أي فإنه يصح ويكون الثمن ثلاثة آلاف ألف حالة وألفان مؤجلة لسنة اه نهاية )قوله وألفين لو زاد على ذلك فخذ بأيهما شئت الخ( ففي شرح العباب أن الذي يتجه البطلان وإن تردد فيه الزركشي لأن قوله فخذ الخ مبطل لإيجابه فبطل القبول المترتب عليه سم على حج اهـ(قوله بألف نقدا وألفين إلي سنة الخ) قضيته بطلان ذلك وإن قبل بأحدهما معينا وهو الأوجه في شرح العباب وفاقا لمقتضى كلام الغزالي وغيره خلافا لما نقله ابن الرفعة عن القاضي من الصحة حينئذ وتخصيص البطلان بقبوله علي الإبهام أو بقبولهما معا .اهـ
المجموع ج: 9 ص: 364الشروط خمسة أضرب أحدها: ما هو من مقتضى العقد بأن باعه بشرط خيار المجلس أو تسليم المبيع أو الرد بالعيب أو الرجوع بالعهدة أو انتفاع المشتري كيف شاء وشبه ذلك فهذا لا يفسد العقد بلا خلاف لما ذكره المصنف ويكون شرطه توكيداً وبياناً لمقتضاه الضرب الثاني: أن يشترط ما لا يقتضيه إطلاق العقد لكن فيه مصلحة للعاقد كخيار الثلاث والأجل والرهن والضمين والشهادة ونحوها، وكشرط كون العبد المبيع خياطاً أو كاتباً ونحوه فلا يبطل العقد أيضاً بلا خلاف بل يصح ويثبت المشروط الضرب الثالث: أن يشترط ما لا يتعلق به غرض يورث تنازعاً كشرط ألا يأكل إلا الهريسة، أو لا يلبس إلا الخز أو الكتان، قال إمام الحرمين وكذا لو شرط الإشهاد بالثمن وعين شهوداً وقلنا لا يتعينون فهذا الشرط لا يفسد العقد، بل يلغو ويصح البيع، هذا هو المذهب، وبه قطع إمام الحرمين والغزالي ومن تابعهما، وقال المتولي لو شرط التزام ما ليس بلازم بأن باع بشرط أن يصلي النوافل، أو رمضان أو يصلي الفرائض في أول أوقاتها بطل البيع لأنه ألزم، ما ليس بلازم، قال الرافعي مقتضى هذا فساد العقد في مسألة الهريسة ونحوها، والله سبحانه وتعالى أعلم الضرب الرابع: أن يبيعه عبداً أو أمة بشرط أن يعتقه المشتري ففيه ثلاثة أقوال الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي في معظم كتبه وقطع به المصنف وأكثر الأصحاب، أن البيع صحيح طاعة لازم يلزم الوفاء به ولثاني يصح البيع ويبطل الشرط، فلا يلزمه عتقه والثالث يبطل الشرط والبيع جميعـاً همام من الشروط، والمذهب صحتهما
- Link FB Asal
No comments:
Post a Comment