Friday, May 31, 2013

HUKUM MEMULAI DAN MENJAWAB SALAM KEPADA LAWAN JENIS

Mbahdiem AShietieruw
asslamualaikumm
sob ....!
lau mnurut anda smua kra'' gmana ea hkumnya lelaki mnjawab slamnya permpuan yg bkan mukhrim...????
mbon jwabanya......
wassalam


JAWABAN
Kakek Jhosy >>> Wa'alaikum salam wr wb
Hukum memulai dan menjawab salam kepada lawan jenis terjadi perincian sebagai berikut :


(1) Sunnah, apabila disampaikan dari satu orang laki-laki kepada istrinya, mahram dan ajûz (nenek-nenek) serta sebaliknya. Sedangkan hukum menjawabnya adalah wajib.

(2) Jawaz, apabila disampaikan oleh beberapa (jamaah) laki-laki kepada satu atau beberapa perempuan ketika tidak dikhawatirkan terjadi fitnah. Sedangkan hukum menjawabnya wajib.

(3) Makruh, apabila disampaikan oleh satu laki-laki ajnabi kepada satu perempuan ajnabiyah  musytahat ketika tidak dikhawatirkan fitnah. Namun dalam hal ini hukum menjawabnya haram.

(4) Haram, apabila disampaikan oleh satu laki-laki kepada ajnabiyah musytahat ketika dikhawatirkan terjadinya fitnah yang hukum menjawabnya haram. Atau salam yang disampaikan ajnabiyah musytahat pada ajnabi yang hukum menjawabnya adalah makruh.


Referensi 
الأذكار النووية ص ٢١٦
إعلم أن الرجل المسلم الذى ليس بمشهور بفسق ولا بدعة يسلم ويسلم عليه. فيسن له السلام ويجب الرد عليه – قال أصحابنا : والمرأة مع المراة كالرجل مع الرجل – وأما المرأة مع الرجل فقال الأمام أبو سعد المتولى : إن كانت زوجته او جاريته أو محرما من محارمه فهى معه الرجل مع الرجل فيستحب لكل واحد منهما إبتداء الآخر بالسلام, ويجب من الأخر رد السلام عليه وإن كانت أجنبية فإن كانت جميلة يخاف الإفتتان بها لم يسلم الرجل عليها ولو سلم لم يجز لها رد الجواب ولو تسلم هى عليه إبتداء, فإن سلمت لم تستحق جوابا فإن أجابها كره له وإن كانت عجوزا لا يفتتن بها جاز أن تسلم على الرجل, وعلى الرجل رد السلام عليها. وإذا كانت النساء جمعا فيسلم عليهن الرجل أو كان الرجال جمعا كثيرا فسلموا على المرأة الواحدة جاز إذا لم يخف عليه ولا عليهن ولا عليها ولا عليهم فنتة

Referensi 
نهاية المحتاج الجزء الثامن ص ٥٢- ٥٣
ويندب للنساء إلا مع الرجال الأجانب فيحرم من الشابة ابتداء وردا ويكرهان عليها , نعم لا يكره سلام جمع كثير من الرجال عليها حيث لم تخف فتنة لا على جمع نسوة أو عجوز فلا يكرهان

Referensi 
حاشيه جمل على المنهج الجزء الخامس ص ١٨٧ دار الفكر
فإن كان المسلم عليه نسوة وجب عليهن الرد كفاية ولو كان المسلم رجلا واحدا وإن لم تكن مشتهاة وجب الرد منها وعليها وإذا كان المسلم رجالا متعددين ولو على امرأة واحدة وجب الرد وإذا كان هناك محرمية أو نحوها وجب الرد وكذلك إذا اتفق الجنس وهذا في المعنى قيد خامس فإن كان المسلم والمسلم عليه نسوة فيجب الرد ونص عبارة الروض وشرحه اهـ

Referensi
حاشيه جمل على المنهج الجزء الخامس ص ١٨٨ دار الفكر
ورد سلام)  من مسلم عاقل (على جماعة) من المسلمين المكلفين فيكفي من أحدها بخلافه على واحد فإنه فرض عين إلا إن كان المسلم أو المسلم عليه أنثى مشتهاة والآخر رجلا ولا محرمية بينهما أو نحوها فلا يجب الرد ثم إن سلم  هو حرم عليها الرد أو سلمت هي كره له الرد وظاهر أن الخنثى مع المرأة كالرجل معها ومع الرجل كالمرأة معه ولا يجب الرد على فاسق ونحوه إذا كان في تركه زجر لهما أو لغيرهما ويشترط أن يتصل الرد بالسلام اتصال القبول بالإيجاب (وابتداؤه) أي السلام على مسلم ليس بفاسق ولا مبتدع (سنة) على الكفاية إن كان من جماعة وإلا فسنة عين لخبر أبي داود بإسناد حسن “إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام
قوله إلا إن كان المسلم أو المسلم عليه أنثى) أي واحدة أي منفردة لم يكن معها غيرها وكذلك قوله والآخر رجلا فقد قيد عدم وجوب الرد بأربعة قيود كون الأنثى منفردة وكونها مشتهاة وكون الآخر رجلا منفردا وعدم المحرمية ونحوها بينهما ومحترز القيود الأربعة يعلم من عبارة الروض وشرحه محصله أنه متى انتفى قيد من الأربعة كان الرد واجبا فإن كان المسلم عليه نسوة وجب عليهن الرد كفاية ولو كان المسلم رجلا واحدا وإن لم تكن مشتهاة وجب الرد منها وعليها وإذا كان المسلم رجالا متعددين ولو على امرأة واحدة وجب الرد وإذا كان هناك محرمية أو نحوها وجب الرد وكذلك إذا اتفق الجنس وهذا في المعنى قيد خامس فإن كان المسلم والمسلم عليه نسوة فيجب الرد ونص عبارة الروض وشرحه

Referensi
أسنى المطالب الجزء الرابع  ص ٥ ١٨
فرع ويسن) السلام (للنساء) مع بعضهن وغيرهن (لا مع الرجال الأجانب) أفرادا وجمعا (فيحرم) السلام عليهم (من الشابة ابتداء وردا) خوف الفتنة (ويكرهان) أي ابتداء السلام ورده (عليها) نعم لا يكره سلام الجمع الكثير من الرجال عليها إن لم يخف فتنة ذكره في الأذكار وذكر حرمة وكراهة ابتدائها به من زيادة المصنف
قوله ويكرهان عليها) أي إن لم يخش الفتنة وإلا فيحرمان وكتب أيضا وظاهر أن الخنثى مع المرأة كالرجل معها ومع الرجل كالمرأة معه ش (قوله إن لم يخف فتنة) ذكره في الأذكار أشار إلى تصحيحه

Referensi
فتح المعين وهامشه إعانة الطالبين الجزء الرابع ص ١٨٥
ودخل فى قولي مسنون سلام امرأة على امرأة او نحو محرم او سيد او زوج وكذا على اجنبي وهى عجوز لا تشتهى ويلزمها فى هذه الصورة رد سلام الرجل أما مشتهاة ليس معها امرأة أخرى فيحرم عليها رد سلام أجنبي ومثله إبتداؤه ويكره رد سلامها ومثله ابتداؤه أيضا. والفرق أن ردها وابتدائها يطمعه لطمعه فيها أكثر – بخلاف ابتدائه ورده (قوله : ومثله ) أى ومثل الرد في حرمته منها إبتداؤه منها فإنها حرام ( قوله : ويكره رد سلامها ) أي يكره على الأجنبي أن يرد سلام المشتهاة وقوله ومثله :أي الرد في الكراهة ابتداء السلام منه عليها

Referensi
دليل الفالحين الجزء الثالث ص ٣٠٨ 
“وعلى اجنبية واجنبيات لايخاف الفتنة بهن ” هو قيد فى المعطوف اى الاجنبيات وكذا الاجنبية وسلامهن بهذاالشرط اي امن الفتنه فيسن السلام للنساء الا مع الرجال الاجانب فيحرم السلام عليهم من الشابة ابتداء وردا خوف الفتنه ويكره ابتداء السلام ورده عليها الا ان سلم جمع كثيرمن الرجال عليها فلاكراهة ان لم يخف الفتنة ولايكره ابتداء السلام على جمع نسوة اوعجوز لانتفاء خوف الفتنة بل يندب الابتداء به منهن على غيرهن وعكسه ويجب الرد كذالك هذا تفصيل احكام المسئلة عند اصحابنا الشافعية

Referensi
إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص ٩٥ الهداية
لوكان المسلم او المسلم عليه أنثى مشتهاة والأخرى رجلا ولا محرمية فلا يجب الرد حينئذ فإن سلم هو حرم عليها الرد أو هى كره له الرد ولا يجب الرد على فاسق ونحوه ان كان فى تركه زجرله او لغيره

Link Asal
https://www.facebook.com/groups/Fiqhsalafiyyah/permalink/500635783341115/

No comments:

Post a Comment