Sunday, May 19, 2013

MENGEMBALIKAN BARANG YANG DIBERIKAN SAAT TUNANGAN


Ifas Irama
Assalamu'alaikum...?
Bagaimana hukumnya mengembalikan lamaran seperti emas dll


JAWABAN
Syifa Ramadhany Forza Juventini >>> Pemberian suatu barang dari pihak laki-laki, baik itu berupa pakaian, perhiasan, makanan, minuman atau yang lainnya, jika memang diberikan dengan tujuan hadiah kepada wanita yang dilamar, maka tidak boleh diminta kembali jika pertunangan dibatalkan, baik dibatalkan atas kesepakatan kedua belah pihak atau dibatalkan oleh salah satu pihak, termasuk kalau perkawinannya tak jadi dilaksanakan karena salah satunya meninggal dunia.

Sedangkan jika barang-barang tersebut diberikan supaya wanita tersebut menikah dengan pria yang memberikan barang-barang tersebut, maka barang-barang yang diberikan saat lamaran tersebut boleh diminta kembali jika masih ada, jika sudah rusak maka ia boleh meminta ganti. Begitu juga jika barang-barang tersebut diberikan tanpa ada ucapan (tidak jelas apakah diberikan agar wanita tersebut menikah dengannya atau tujuannya memberi hadiah) sebab umumnya seorang laki-laki memberikan sesuatu saat lamaran bertujuan agar wanita tersebut menikah dengannya.

Pendapatyang menyatakan bahwa pihak lelaki boleh meminta kembali barang yang diberikan saat lamaran, baik yang membatalkan pihak lelaki atau wanita adalah pendapat yang difatwakan Imam Romli. Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitab beliau "Tuhfatul Muhtaj" juga berpendapat demikian, namun dalam kitab Fatawi-nya beliau membedakan dua hal tersebut.

Berdasarkan penjelasan Imam Rofi'i dalam bab shidaq (mas kawin) Ibnu Hajar Al-Haitami menyimpulkan bahwa jika pihak perempuan yang membatalkan pertunangan, maka pihak lelaki boleh meminta kembali barang-barang tersebut,namun bila yang membatalkan pertunangan adalah pihak lelaki sendiri, maka pihak lelaki tidak boleh meminta kembali barang-barang itu.

>>>Kesimpulan
Jawabannya, cincin tersebut boleh harus dikembalikan jika diminta oleh laki-laki tersebut menurut pendapat Imam Romli dan salah satu pendapat Ibnu Hajar. Sedangkan menurut pendapat Ibnu Hajar dalam kitab Fatawi-nya lelaki tersebut tidak berhak untuk meminta kembali cincin yang telah ia berikan

Referensi
Hasyiyah Al-Jamal Ala Syarhil Manhaj Juz  4 Hal : 129
فرع : سئل عمن خطب امرأة ثم أنفق عليها نفقة ليتزوجها فهل له الرجوع بما أنفقه أو لا ؟ فأجاب : بأن له الرجوع بما أنفقه على من دفعه له سواء أكان مأكلا أم مشربا أم ملبسا أم حلوى أم حليا وسواء رجع هو أم مجيبه أم مات أحدهما؛ لأنه إنما أنفقه لأجل تزوجها فيرجع به إن بقي وببدله إن تلف وظاهر أنه لا حاجة إلى التعرض لعدم قصده الهدية لا لأجل تزوجه بها؛ لأنه صورة المسألة إذ لو قصد ذلك لم يختلف في عدم الرجوع. اهـ. فتاوى م ر الكبير وفي ق ل على الجلال
فرع : دفع الخاطب بنفسه أو وكيله أو وليه شيئا من مأكول أو مشروب أو نقد أو ملبوس لمخطوبته أو وليها ثم حصل إعراض من الجانبين أو من أحدهما أو موت لهما أو لأحدهما رجع الدافع أو وارثه بجميع ما دفعه إن كان قبل العقد مطلقا

Referensi
I'anatut Tholibin, Juz III/185
ومن دفع لمخطوبته أو وكيلها أو وليها طعاما أو غيره ليتزوجها فرد قبل العقد رجع على من أقبضه
.................................
قوله: ومن دفع لمخطوبته الخ) هذه المسألة سيذكرها الشارح في أواخر باب الصداق، ونصها: لو خطب امرأة، ثم أرسل أو دفع إليها، بلا لفظ مالا قبل العقد، أي ولم يقصد التبرع، ثم وقع الإعراض منها أو منه، رجع بما وصلها منه.اه. قال في التحفة هناك، أي لأن قرينة سبق الخطبة تغلب على الظن أنه إنما بعث أو دفع إليها لتتم تلك الخطبة.اه (قوله: فرد قبل العقد) أي لم يقبل، وقوله رجع على من أقبضه، أي لأنه إنما دفع إليها ما ذكر لأجل التزويج، ولم يوجد

Referensi
Bughyatul Mustarsyidin hal 214
مسألة ش : دفع لمخطوبته مالاً بنية جعله في مقابلة العقد استرده إذا لم يتفق العقد ويصدق في ذلك اهـ. قلت: ورجح ذلك في التحفة، وخالف في فتاويه فقال: ولو أهدى لمخطوبته فاتفق أنهم لم يزوجوه، فإن كان الرد منهم رجع بما أنفق لأنه لم يحصل غرضه الذي هو سبب الهدية، أو منه فلا رجوع لانتفاء العلة اهـ. وأفتى الشهاب الرملي بأن له الرجوع أيضاً مطلقاً، سواء كان الرد منه أو منهم، كما لو مات فيرجع في عينه باقياً وبدله تالفاً مأكلاً ومشرباً وحلياً اهـ

Referensi
Al-Fatawi Al-Fiqhiyah Al-Kubro, Juz 4 Hal 94
وسئل عمن خطب وأجيب فأنفق ثم لم يزوّجوه فهل يرجع عليهم بما أنفق؟. فأجاب بقوله: اختلف المتأخرون في ذلك والذي دل عليه كلام الرافعي في الصداق أنه إن كان الرد منهم رجع عليهم لأنه لم يهد لهم إلا بناءً على أن يزوّجوه ولم يحصل غرضه فإن كان الرد منه فلا رجوع له لانتفاء العلة المذكورة

Referensi
Al-Fatawi Al-Fiqhiyah Al-Kubro, Juz 4 Hal 112-113
وسئل بما لفظه: كثر كلام الناس في الهدية التي يهديها الخاطب والزوج لأهل المخطوبة أو الزوجة من القماش والمطعومات وغيرهما، ثم يحصل له رداً ومنه طلاق قبل الوطء فما المعتمد في الرجوع بذلك مع البسط فيه؟ فأجاب بقوله: قال الرافعي رحمه الله تعالى في أواخر باب الصداق وتبعوه: ولو اتفقا على قبض مال فقال دفعته صداقاً، وقالت: بل هدية فإن اتفقا على أنه تلفظ واختلفا هل قال خذي هذا صداقاً أم قال هدية فالقول قوله بيمينه وإن اتفقا على أنه لم يجر لفظ، واختلفا فيما نوى فالقول قوله بيمينه أيضاً وقيل بلا يمين، وسواء كان المقبوض من جنس الصداق أو غيره طعاماً أو غيره فإذا حلف الزوج فإن كان المقبوض من جنس الصداق وقع عنه وإلا فإن تراضيا ببيعه بالصداق فذاك وإلا استردّ وأدّى الصداق فإن كان تالفاً فله البدل عليها، وقد يقع التقاص اهــــ كلامه. قال بعضهم: ولا يخفى أن هذا إنما يتأتى حيث لم يكن أدى الصداق، فأما إذا أداه فلا يستقيم قوله دفعته من الصداق ولا يعلم حكم ذلك من كلامه فليتنبه له اهــــ. وظاهر أنه في هذه الصورة يصدق الدافع في نيته أيضاً أخذاً مما في الروض في القرض لأنه أعرف بكيفية إزالة يده عن ملكه. وقال ابن العماد عقب كلام الرافعي : والحاصل أن للمسألة ثلاث صور. الأولى: أن يبعث به بعد العقد ويصرح بكونه هدية فلا رجوع له عليهم لأنه قد سلطهم على إتلاف ماله بغير عوض فهو كتقديم طعام لضيف وقال: كله، وطلب منه عوضه لا يلزمه له عوض. الثانية: أن يصرح بكونه من الصداق فيرجع قطعاً. الثالثة: أن يبعث به على صورة الهدية وهو ساكت، وله حينئذ أربعة أحوال. أحدها: أن ينوي الهدية فلا يحل له الرجوع. ثانيها: أن يطلق فلا يحل له الرجوع أيضاً لتسليطه إياهم على الأكل بغير نية عوض. ثالثها: أن ينوي جعله من الصداق فله الرجوع عملاً بنيته وسواء كان المبعوث به من جنس الصداق أم لا كالطعام. رابعها: أن يكون قبل العقد وبعد إجابة الخطبة فيبعث لا على قصد الهدية المجردة بل على قصد أن يزوّجوه أو على أن يكون المبعوث من الصداق الذي يعقد عليه النكاح فإذا ردت الخطبة أو رغب عنهم وكان البعث على نية شريطة أن يزوّجوه أو على أن يكون المبعوث من الصداق، فالوجه الرجوع وهو ما أفتى به قاضي القضاة تقي الدين بن رزين رحمه الله تعالى. وأفتى البغوي أن الأب لو خطب لابنه امرأة وأهدى لها هدية ثم مات الأب ولم يتفق تزويج بأن الهدية تكون تركة للأب وهذا ظاهر لكنه مقيد بما إذا لم يصرح بالهدية، فإن صرح بها لم يرجع وإن نوى العوضية لتسليطهم على الإتلاف بغير عوض ووقعت المسألة في التنقيح غير منقحة لعدم استحضاره لكلام الرافعي فأما إذا لم يصرح بالهدية فلأن نفسه لم تطب به إلا على تقدير أن يزوّجوه،-إلى أن قال- وهذا نظير ما إذا أوقع الطلاق على ظن وقوعه لفتوى من مقلد، ثم بان خطأ المفتي فإنه لا يقع الطلاق وفي كل محل أعطى الإنسان فيه شيء على قصد تحصيل غرض أو عوض فلم يحصل فإنه لا يباح له أكله، فعلى هذا إذا خطب امرأة فأجابوه فبعث شيئاً ولم يصرح بكونه هدية وقصد إباحته على قصد أن يزوجوه فإذا لم يزوجوه كان له الرجوع عليهم، ومن أفتى بالرجوع مطلقاً لم يصب ومن هذا النوع ما لو أهدى المدين لدائنه شيئاً. وصرح بالهدية فلا يحسب من الدين، فإن قال قصدت العوضية صدق وإن لم يقصد شيئاً فله حسبانه من الدين نظير ما مر

Link Asal
https://www.facebook.com/groups/Fiqhsalafiyyah/permalink/495308113873882/?comment_id=495313037206723&offset=0&total_comments=23

No comments:

Post a Comment