Tuesday, December 4, 2012

Hukum mengakhiri zakat fitra


PERTANYAAN
  • Badar Anom
kulonuwuun,, numpang tanya lgi,,, bagaimn hukumnya menyampaikn fitrah selepas hari ray idul fitri semisal tanggl 3 H. dn setrusnya ? namun aqadnya d laksankn pd seblum hari id ? tolong di jawab,



JAWABAN
  • Ufieq Al-fausie 
maaf ini ibarohnya saya temui dalam google maktabah syamillahmaaf jawabanya khilaf ini ibarohnyaالكتاب : موسوعة الدين النصيحة ذهب جمهور الحنفية إلى أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر موسع، لأن الأمر بأدائها غير مقيد بوقت، كالزكاة، فهي تجب في مطلق الوقت وإنما يتعين بتعينه، ففي أي وقت أدى كان مؤدياً لا قاضياً، غير أن المستحب إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى، لقوله صلى الله عليه وسلم: "اغنوهم في هذا اليوم


ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة: فمن أداها بعد يوم العيد بدون عذر كان آثماً.واتفق جميع الفقهاء على أنها لا تسقط بخروج وقتها، لأنها وجبت في ذمته لمن هي له، وهم مستحقوها، فهي دين لهم لا يسقط إلا بالأداء، لأنها حق للعبد، أما حق الله في التأخير عن وقتها فلا يجبر إلا بالاستغفار والندامة.


إخراجها قبل وقتها


ذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يجوز تقديمها عن وقتها يومين لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين.


وذهب الشافعية إلى أنه يسن إخراجها قبل صلاة العيد ويكره تأخيرها عن الصلاة،ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر، لفوات المعنى المقصود، وهو إغناء الفقراء عن الطلب في يوم السرور، فلو أخرها بلا عذر عصى وقضى، لخروج الوقت.وذهب الحنفية إلى أنه يجوز تقديمها في رمضان فقط



  • Kakek Jhosy
 وصدقة الفطر مؤقتة بوقت محدد وهو قبل صلاة العيد، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، فمن أداها بعد يوم العيد بدون عذرٍ كان آثماً وهو قول الحسن بن زياد من الحنفية،انظر بداية المجتهد 1/144تبيين الحقائق 1/307شرح المنهاج 1/ 528كشاف القناع 1/ 471،ويدل على ذلك ما ورد في حديث ابن عمر السابق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد)، والأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدل على الوجوبقال الأمير الصنعاني:[ وقوله (وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) يدل على أن المبادرة بها هي المأمور بها، فلو أخرجها عن الصلاة أثم، وخرجت عن كونها صدقة فطر، وصارت صدقة من الصدقات، ويؤكد ذلك قوله: ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف ( أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم)...أي الفقراء ( عن الطواف ) في الأزقة والأسواق لطلب المعاش ( في هذا اليوم ) أي يوم العيد وإغناؤهم يكون بإعطائهم صدقته أول اليوم)سبل السلام 3/247.وقال الشوكاني:[ قوله:( فمن أداها قبل الصلاة ) أي قبل صلاة العيد، قوله: (فهي زكاة مقبولة ) المراد بالزكاة صدقة الفطر، قوله:( فهي صدقة من الصدقات ) يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات، وأمر القبول فيها موقوف على مشيئة الله تعالى. والظاهر أن من أخرج الفطرة بعد صلاة العيد كان كمن لم يخرجها باعتبار اشتراكهما في ترك هذه الصدقة الواجبة. وقد ذهب الجمهور إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إنما هو مستحب فقط، وجزموا بأنها تجزئ إلى آخر يوم الفطر، والحديث يرد عليهم. وأما تأخيرها عن يوم العيد فقال ابن رسلان: إنه حرام بالاتفاق لأنها زكاة واجبة، فوجب أن يكون في تأخيرها إثم كما في إخراج الصلاة عن وقتها)نيل الأوطار4/207ومما يؤكد أنها تؤدى قبل صلاة العيد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:(فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرةً للصائم من اللغو والرفث وطعمةً للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم، وقال صحيح على شرط البخاري، وحسنه العلامة الألباني في صحيح الترغيب حديث رقم 1085


وقال الشيخ العلامة العثيمين:[قوله:"وتكره في باقيه" أي: ويكره أن تخرج زكاة الفطر في باقي يوم العيد، وهذا وقت ثالث لإخراجها؛ وهو من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس يوم العيد، فيكون هذا وقت كراهة؛ وذلك لأن إخراجها بعد الصلاة يفوت بعض المقصود من إغناء الفقراء في هذا اليوم، فلا يحصل لهم الغناء إلا بعد الصلاة، والذي يريد أن يعطيهم ليغنيهم فإنه يجب عليه أن يعطيهم إياها قبل الصلاة؛ لأجل أن يشملهم الفرح جميع اليوم. والدليل على الإجزاء، دخولها في قوله صلى الله عليه وسلم:(أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم) وهذا ضعيف. والصحيح: أن إخراجها في هذا الوقت محرم، وأنها لا تجزئ، والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم:(أمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة)، فإذا أخرها حتى يخرج الناس من الصلاة فقد عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مردود، لقوله صلى الله عليه وسلم:(من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد).بل إن حديث ابن عباس رضي الله عنهما صريح في هذا حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم:(منأداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) وهذا نص في أنها لا تجزئ، وإذا كانت لا تجزئ فإن الإنسان يكون قد ترك فرضاً عليه بالنص وهو "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر" فيكون بذلك آثماً، ولا تقبل على أنها زكاة فطر...فعلى هذا يكون وقت إخراج زكاة الفطر على أربعة أقسام:(1)جائز: وهو قبل العيد بيوم أو يومين.(2)مندوب: وهو صباح يوم العيد قبل صلاة العيد.(3) مكروه: وهو بعد صلاة العيد إلى غروب شمس يوم العيد.(4)محرم: بعد غروب شمس يوم العيد وتكون قضاءً. وظاهر كلام المؤلف أنه إذا أخرجها يوم العيد تقع أداء وبعده تقع قضاء.والصواب في هذا والذي تقتضيه الأدلة، أنها لا تقبل زكاته منه إذا أخرها ولم يخرجها إلا بعد الصلاة من يوم العيد، بل تكون صدقة من الصدقات، ويكون بذلك آثماً. وذلك بناء على القاعدة التي دلت عليها النصوص وهي:"إن كل عبادةٍ مؤقتةٍ إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل")الشرح الممتع6/106وبناءً على ما سبق فإذا أخرت زكاة الفطر حتى انقضاء يوم العيد بغروب الشمس، فأكثر الفقهاء على أن ذلك التأخير حرام ولكنها لا تسقط بل تبقى ديناً في ذمته حتى يخرجهاقال الشيخ ابن حزم الظاهري:[فمن لم يؤدها حتى خرج وقتها فقد وجبت في ذمته وماله لمن هي له فهي دين لهم وحق من حقوقهم وقد وجب إخراجها من ماله وحرم عليه إمساكها في ماله، فوجب عليه أداؤها أبداً وبالله تعالى التوفيق ويسقط بذلك حقهم ويبقى حق الله تعالى في تضييعه الوقت لا يقدر على جبره إلا بالاستغفار والندامة)المحلى 4/266وورد في الموسوعة الفقهية(واتفق جميع الفقهاء على أنها لا تسقط بخروج وقتها ؛ لأنها وجبت في ذمته لمن هي له، وهم مستحقوها، فهي دين لهم لا يسقط إلا بالأداء؛ لأنها حق للعبد، أما حق الله في التأخير عن وقتها فلا يجبر إلا بالاستغفار والندامةوخلاصة الأمر أن صدقة الفطر فريضة، وأنها من العبادات المؤقتة بوقتٍ محددٍ، ووقتها المفضل قبل صلاة العيد، ويكره تأخيرها إلى غروب شمس يوم العيد، ويحرم تأخيرها عن ذلك الوقت، وإذا أخرها عنه فتبقى ديناً في الذمة ولا تسقط


فمن أداها بعد يوم العيد بدون عذر كان آثما ، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة:ذهب جمهور الحنفية إلى أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر موسع ، لأن الأمر بأدائها غير مقيد بوقت ، كالزكاة ، فهي تجب في مطلق الوقت وإنما يتعين بتعينه ، ففي أي وقت أدى كان مؤديا لا قاضيا ، غير أن المستحب إخراجها قبل الذهاب إلى المصلىوالله أعلم


Kesimpulanya dari kitab ( الموسوعة الفقهية )Mengakhirkan membayar zakat fitra sesudah shalat ied dengan tidak adanya udzur maka berdosa orang yang mengakhiri bayar zakat fitrah tsb Hal Ini menurut Imam Syafi'iyah Malikiyah dan Hanabalah :Menurut Jumhur Hanafiyah boleh kapan saja mengeluarkan zakat secara Mutlak, cuma disunnahkan mengeluarkan zakat sebelum jalan Sholat 'Id (sebelum shalat iedtapi tetap tidak gugur kewajiban mengeluarkan zakat dari waktunya.karna zakat menjadi tanggungan yang harus dikeluarkan/dibayar keMustahiq.zakat fitra adalah hutang dan tidak gugur terkecuali membayar/mengeluarkan zakat fitraadapun hak Alloh dalam mengakhiri dari waktunya.harus tidak bisa ditambal terkecuali dengan Istighfar dan menyesalanya


Terima kasih
  • Link asal
http://www.facebook.com/groups/382134218524606/permalink/417020235036004/?comment_id=417031325034895&notif_t=like

No comments:

Post a Comment